تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
شرح
ومعتبر الحسين بن أبي العلاء ( 1 ) وموثق سماعة ( 2 ) ومعتبر الصيقل ( 3 ) وصحيح الفضيل ( 4 ) وصحيح الحلبي ( 5 ) ، بأن يقيد ما يدل على القضاء بما يدل على وجوب سجدتي السهو وكذا العكس . هذا ، ولكن مقتضى هذه الروايات الثمانية من جهة السكوت في مقام البيان : عدم وجوب قضاء التشهد ، ورفع اليد عنها غير ممكن عندي ، لأن المسؤول عنه في جميع الروايات المتقدمة هو نسيان التشهد ، أي سئل عن حكم ذلك ، وحينئذ فذكر بعض حكمه والإعراض عن بعض في جميع تلك الروايات ليس له محمل عند العقلاء ، خصوصا مع التوجه إلى أمور : منها التعرض لكيفية سجدتي السهو في غير واحد منها : من قوله " يسجد وهو جالس قبل أن يتكلم " ومن قوله : " سجدتين لا ركوع فيهما " مع أن ترك التعرض لهما وإيكال الأمر إلى ما ورد في السجدتين من الكيفية أولى من تركه التعرض لحكم تلك المسألة المبحوث عنها . ومنها التعرض للتشهد والحكم بوجوب الإتيان به إذا تذكر تركه قبل الركوع ومع ذلك سكت عنه بالنسبة إلى ما بعد الركوع ، وذلك كما في صحيح ابن أبي يعفور على نقل الفقيه ومعتبر الحسين بن أبي العلاء وصحيح الفضيل وغيره . ومنها الحكم في النافلة بالإتيان بالتشهد حتى بعد الركوع وتصريح ذيله بأن النافلة لا تكون مثل الفريضة في معتبر صيقل . ومنها الحكم في بعض الروايات كموثق أبي بصير بأنه " يسجد سجدتين يتشهد فيهما " ( 6 ) المشعر بأن التنبيه على التشهد يكون لتدارك
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 996 ح 5 و 6 من ب 7 من أبواب التشهد . ( 2 ) الوسائل : ج 4 ص 996 ح 5 و 6 من ب 7 من أبواب التشهد . ( 3 ) المصدر : ص 997 ، الباب 8 . ( 4 ) المصدر : ص 997 ح 1 من ب 9 . ( 5 ) الوسائل : ج 4 ص 998 ح 3 من ب 9 من أبواب التشهد . ( 6 ) الوسائل : ج 4 ص 996 ح 6 من ب 7 من أبواب التشهد .
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 201 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي