پرش به محتوای اصلی

خلل الصلاة وأحكامها — صفحه 192

پدیدآورندگان:

ص۱۹۲
شرح
قلت : مقتضى الذيل - الظاهر في كون الموجب لإعادة السجود فقط - هو ترك السجدة في الثالثة والرابعة ومقتضى لسان باقي الروايات الواردة الحاكمة بالفرق بين الأولتين والأخيرتين يوجب الاطمينان بأن المقصود هو حفظ الأولتين عن النقصان ، والفرق بين الأولى والثانية غير معهود إلى الآن في لسان الروايات وبين الأصحاب رضوان الله عليهم بل هو مستنكر بحسب الارتكاز المتخذ من الشرع ، مضافا إلى نصوصية رواية محمد بن منصور ( 1 ) في الثانية وإن كان فيه ضعف من حيث السند من جهته ، فإنه مجهول سواء كان الأشعري أو الأشعثي . وأما الثالث فالإعراض لا يكشف عن وجود خلل في الصحيح غير ما تعرضنا له وأجبنا عنه ، فلعلهم يرون الاختلال أو المعارضة فيأخذون بالمشهور ويدعون الشاذ النادر ، مع أن عدم حكمهم باستحباب الإعادة غير واضح ، لعدم تعرضهم إلا بما هو مجز وإن كان ظاهرا في التعين ، ونتيجة ذلك جواز قطع الصلاة في الركعتين الأولتين واستينافها ، وهذا بخلاف الأخيرتين . ومن ذلك يظهر أن الأصح - والله العالم - هو جواز الاكتفاء بالقضاء من غير تفصيل واستحباب الإعادة من دون القضاء في الأولتين ، لكن الأحوط خصوصا في الأولى منهما هو الإتمام وقضاء السجدة ثم الإعادة ، وهو العالم المعلم الملهم ، ومنه التوفيق وهو خير رفيق . مسائلالمسألة الأولى : المشهور بينهم كما في الجواهر أن محل قضاء السجدة بعد التسليم ولم ينقل الخلاف فيه إلا عن المفيد ( قدس سره ) فقال في الرسالة الغرية : " إذا ذكر
پاورقی
( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 970 ح 6 من ب 14 من أبواب السجود .