شرح
في الجملة ، وهو كاف في المطلوب .
والحاصل أنه لا يشك العرف في أنه ليس قوله ( عليه السلام ) " وقد سجد سجدتين "
ابتداء من غير أن يكون ذلك في طي السؤال لغوا ، إذ لا نكتة فيه إلا الدخالة فدلالته
كالصريح ، والله العالم .
ثانيهما : صحيح حكم بن حكيم ، قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة
أو الشئ منها ثم يذكر ، فقال : " يقضي ذلك بعينه " فقلت : أيعيد
الصلاة ؟ قال : " لا " ( 1 ) .
وله مزية على ما تقدم الاستدلال به من صحيح عبد الله بن سنان من وجوه :
منها عدم الاشتمال على الركوع والسجدتين اللذين ليس في سهوهما القضاء ،
بخلاف الأول كما تقدم . ومنها أنه صريح في صحة الصلاة وعدم وجوب الإعادة ،
بخلافه كما تقدم . ومنها عدم اشتمال ذلك على لفظ " الفوت " المشعر بكونه بعد
التجاوز عن المحل الأدائي ، وأما مادة القضاء فليس صريحا ولا ظاهرا في
حصول الفوت ، بل الظاهر أنه بمعنى الامتثال والوفاء بما يجب على المكلف أو
بما في ذمته . هذا بيان أدلة المطلوب .
وليس في البين ما ينافيه في ما أعلم إلا إطلاق خبر أبي بصير ، قال :
سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يركع ، قال : " عليه
الإعادة " ( 2 ) .
وفيه أولا : أنه غير خال عن المناقشة في السند ، لمحمد بن سنان .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 934 ح 1 من ب 11 من أبواب الركوع .
( 2 ) الوسائل : ج 4 ص 933 ح 4 من ب 10 من أبواب الركوع .