تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
شرح
في الجملة ، وهو كاف في المطلوب . والحاصل أنه لا يشك العرف في أنه ليس قوله ( عليه السلام ) " وقد سجد سجدتين " ابتداء من غير أن يكون ذلك في طي السؤال لغوا ، إذ لا نكتة فيه إلا الدخالة فدلالته كالصريح ، والله العالم . ثانيهما : صحيح حكم بن حكيم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشئ منها ثم يذكر ، فقال : " يقضي ذلك بعينه " فقلت : أيعيد الصلاة ؟ قال : " لا " ( 1 ) . وله مزية على ما تقدم الاستدلال به من صحيح عبد الله بن سنان من وجوه : منها عدم الاشتمال على الركوع والسجدتين اللذين ليس في سهوهما القضاء ، بخلاف الأول كما تقدم . ومنها أنه صريح في صحة الصلاة وعدم وجوب الإعادة ، بخلافه كما تقدم . ومنها عدم اشتمال ذلك على لفظ " الفوت " المشعر بكونه بعد التجاوز عن المحل الأدائي ، وأما مادة القضاء فليس صريحا ولا ظاهرا في حصول الفوت ، بل الظاهر أنه بمعنى الامتثال والوفاء بما يجب على المكلف أو بما في ذمته . هذا بيان أدلة المطلوب . وليس في البين ما ينافيه في ما أعلم إلا إطلاق خبر أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يركع ، قال : " عليه الإعادة " ( 2 ) . وفيه أولا : أنه غير خال عن المناقشة في السند ، لمحمد بن سنان .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 934 ح 1 من ب 11 من أبواب الركوع . ( 2 ) الوسائل : ج 4 ص 933 ح 4 من ب 10 من أبواب الركوع .