تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
أو رفع رأسه من السجود ( 1 ) *
شرح
للذكر ويحتمل كونها واجبة في حال السجود - كالذكر - وشرطا للصلاة ، ومع الاحتمال يرجع إلى إطلاق شرطية السجود أو يرجع إلى البراءة ، وقد تقدم تقريب ذلك في بحث نسيان الذكر في الركوع وبحث نسيان طمأنينة الركوع . * بأن لم يكمل ذلك نسيانا كما في الجواهر ( 2 ) أو خرب ما يسجد عليه ولم يرفع أصلا نسيانا ثم وضع جبهته على الأرض فحصل التعدد من دون تحقق الرفع أصلا . والوجه فيه فوت محله ، لأن الواجب رفع الرأس من السجود ، وكذا لو كان الواجب هو السجود عن جلوس بالنسبة إلى السجدة الثانية ، فإنه يتحقق السجود من دون ذلك ولا ينقض السجود ، لأن غير الفرض لا ينقض الفرض ، ولا شئ على ترك السنة كما في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أحدهما ( 3 ) وصحيح زرارة الآخر الوارد في عدم إعادة الصلاة إلا من خمس ( 4 ) . هذا تمام الكلام في هذا القسم وهو الذي تصح الصلاة ولا تحتاج إلى التدارك ولا سجدتي السهو . ومحصل الملاك أن يكون التذكر بعد الدخول في ركن آخر بأن كان التلافي مستلزما لإعادة الصلاة أو بطلان الركن المفروض تحققه ، فإنه لا تعاد الصلاة ولا تنقض السنة الفريضة ، والتدارك من دون مراعاة الترتيب خارج عن مفاد الدليل مع أن مقتضى رواية زرارة المتقدمة عدم شئ في نسيان السنة ، فيحمل ما دل على قضاء كل ما ينسى من الصلاة على أصل المطلوبية أو على ما إذا
هامش
( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 88 . ( 2 ) الجواهر : ج 12 ص 277 . ( 3 ) الوسائل : ج 4 ص 766 و 767 ح 1 و 2 من ب 27 من أبواب القراءة في الصلاة . ( 4 ) المصدر : ص 770 ح 5 من ب 29 .
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 152 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي