أو رفع رأسه من السجود ( 1 ) *
شرح
للذكر ويحتمل كونها واجبة في حال السجود - كالذكر - وشرطا للصلاة ، ومع
الاحتمال يرجع إلى إطلاق شرطية السجود أو يرجع إلى البراءة ، وقد تقدم تقريب
ذلك في بحث نسيان الذكر في الركوع وبحث نسيان طمأنينة الركوع .
* بأن لم يكمل ذلك نسيانا كما في الجواهر ( 2 ) أو خرب ما يسجد عليه
ولم يرفع أصلا نسيانا ثم وضع جبهته على الأرض فحصل التعدد من دون تحقق
الرفع أصلا .
والوجه فيه فوت محله ، لأن الواجب رفع الرأس من السجود ، وكذا لو كان
الواجب هو السجود عن جلوس بالنسبة إلى السجدة الثانية ، فإنه يتحقق السجود
من دون ذلك ولا ينقض السجود ، لأن غير الفرض لا ينقض الفرض ، ولا شئ
على ترك السنة كما في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أحدهما ( 3 ) وصحيح
زرارة الآخر الوارد في عدم إعادة الصلاة إلا من خمس ( 4 ) .
هذا تمام الكلام في هذا القسم وهو الذي تصح الصلاة ولا تحتاج إلى التدارك
ولا سجدتي السهو .
ومحصل الملاك أن يكون التذكر بعد الدخول في ركن آخر بأن كان التلافي
مستلزما لإعادة الصلاة أو بطلان الركن المفروض تحققه ، فإنه لا تعاد الصلاة
ولا تنقض السنة الفريضة ، والتدارك من دون مراعاة الترتيب خارج عن مفاد
الدليل مع أن مقتضى رواية زرارة المتقدمة عدم شئ في نسيان السنة ، فيحمل
ما دل على قضاء كل ما ينسى من الصلاة على أصل المطلوبية أو على ما إذا
هامش
( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 88 .
( 2 ) الجواهر : ج 12 ص 277 .
( 3 ) الوسائل : ج 4 ص 766 و 767 ح 1 و 2 من ب 27 من أبواب القراءة في الصلاة .
( 4 ) المصدر : ص 770 ح 5 من ب 29 .