أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه ( 1 ) ، *
شرح
واحدة يكون مخصصا أو حاكما على ما دل على وجوب حفظ الركوع من باب
الحكم بالقضاء ، فتأمل .
ويمكن أن يقال : إن الفريضة في الصلاة هي السجود المأتي به من الواحدة أو
الاثنتين ، فإن الثانية على فرض تحققها مصداق للفريضة .
لكن الأحوط إعادة الصلاة إذا كان التذكر قبل الدخول في الركوع ، خصوصا
إذا كان نسيان ذلك في إحدى السجدتين ، ولا سيما إذا كان في السجدة
الثانية من حيث تحقق الفرض بالأولى ، فتأمل فإن المسألة بعد غير خالية
عن شوب الإشكال ، والموفق الملهم هو الله المتعالي ، وهو المأمول في المبدأ
والمال .
وأما صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : السجود
على سبعة أعظم : الجبهة ، واليدين ، والركبتين ، والإبهامين من الرجلين ، وترغم
بأنفك إرغاما ، أما الفرض فهذه السبعة وأما الإرغام بالأنف فسنة من
النبي ( صلى الله عليه وآله ) " ( 2 ) فغير واضح الدلالة على أن المقصود من الفرض أنه من فرائض
الله ، فلعله الأعم منه ومن فرض النبي في قبال ما كان هو من عمله ( صلى الله عليه وآله ) من دون
أن يفرضه على نفسه أو على العباد بإذنه تعالى .
* قال ( قدس سره ) في الجواهر :
كما صرح به جماعة ، بل في الرياض لا خلاف فيه ( 3 ) .
أقول : الحكم فيه أوضح دليلا مما سبقه ، فإنه يحتمل كون الطمأنينة شرطا
هامش
( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 88 .
( 2 ) الوسائل : ج 4 ص 954 ح 2 من ب 4 من أبواب السجود .
( 3 ) الجواهر : ج 12 ص 277 .