تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه ( 1 ) ، *
شرح
واحدة يكون مخصصا أو حاكما على ما دل على وجوب حفظ الركوع من باب الحكم بالقضاء ، فتأمل . ويمكن أن يقال : إن الفريضة في الصلاة هي السجود المأتي به من الواحدة أو الاثنتين ، فإن الثانية على فرض تحققها مصداق للفريضة . لكن الأحوط إعادة الصلاة إذا كان التذكر قبل الدخول في الركوع ، خصوصا إذا كان نسيان ذلك في إحدى السجدتين ، ولا سيما إذا كان في السجدة الثانية من حيث تحقق الفرض بالأولى ، فتأمل فإن المسألة بعد غير خالية عن شوب الإشكال ، والموفق الملهم هو الله المتعالي ، وهو المأمول في المبدأ والمال . وأما صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : السجود على سبعة أعظم : الجبهة ، واليدين ، والركبتين ، والإبهامين من الرجلين ، وترغم بأنفك إرغاما ، أما الفرض فهذه السبعة وأما الإرغام بالأنف فسنة من النبي ( صلى الله عليه وآله ) " ( 2 ) فغير واضح الدلالة على أن المقصود من الفرض أنه من فرائض الله ، فلعله الأعم منه ومن فرض النبي في قبال ما كان هو من عمله ( صلى الله عليه وآله ) من دون أن يفرضه على نفسه أو على العباد بإذنه تعالى . * قال ( قدس سره ) في الجواهر : كما صرح به جماعة ، بل في الرياض لا خلاف فيه ( 3 ) . أقول : الحكم فيه أوضح دليلا مما سبقه ، فإنه يحتمل كون الطمأنينة شرطا
هامش
( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 88 . ( 2 ) الوسائل : ج 4 ص 954 ح 2 من ب 4 من أبواب السجود . ( 3 ) الجواهر : ج 12 ص 277 .