شرح
منها : " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة " ( 1 ) .
ومنها : الأخبار المستفيضة ، كصحيح زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال :
" إن الله تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود ، والقراءة سنة ،
فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ، ومن نسي فلا شئ عليه " ( 2 ) .
ومثله صحيح محمد بن مسلم إلا أن فيه : " ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته
ولا شئ عليه " ( 3 ) .
وخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليهم السلام ) ، قال :
سألته عمن ترك قراءة القرآن ما حاله ؟ قال : " إن كان متعمدا
فلا صلاة له ، وإن كان نسي فلا بأس " ( 4 ) .
وخبر منصور بن حازم ، قال :
قلت لأبي عبد الله : إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في
صلاتي كلها ، فقال : " أليس قد أتممت الركوع والسجود ؟ " قلت : بلى ،
قال : " قد تمت صلاتك إذا كان نسيانا " ( 5 ) .
وخبر أبي بصير عنه ( عليه السلام ) ، قال :
" إن نسي أن يقرأ في الأولى والثانية أجزأه تسبيح الركوع
والسجود ، وإن كانت الغداة فنسي أن يقرأ فيها فليمض في
صلاته " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 770 ح 5 من ب 29 من أبواب القراءة في الصلاة .
( 2 ) الوسائل : ج 4 ص 766 ح 1 من ب 27 من أبواب القراءة في الصلاة .
( 3 ) الوسائل : ج 4 ص 767 ح 2 من ب 27 من أبواب القراءة في الصلاة .
( 4 ) المصدر : ح 5 .
( 5 ) المصدر : ص 769 ح 2 من ب 29 .
( 6 ) المصدر : ص 769 ح 3 من ب 29 .