تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
وعليه سجدتا السهو ( 1 ) . * قال ( قدس سره ) : وإن أخل بواجب غير ركن فمنه ما يتم معه الصلاة من غير تدارك ، ومنه ما يتدارك من غير سجود ، ومنه ما يتدارك مع سجدتي السهو .
فالأول : من نسي القراءة ( 2 ) * *
شرح
أو في جميع ما يوجب الخلل فيه . * قال في الجواهر : لنسيان السجدة إجماعا ( 3 ) . أقول : يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى في القسم الثالث الذي يذكره المصنف بعد ذلك لترك الواجب غير الركني . ثم إن في ما أفاده خلل من وجهين : أحدهما ما أشار إليه في الجواهر من أن الواجب تكرار سجدتي السهو لترك سجدتين من ركعتين ، ثانيهما أن ظاهره أن تكليفه ذلك مع أن عليه قضاء السجدتين أيضا . * * أي تصح الصلاة إذا نسي القراءة حتى ركع من غير تدارك ولا سجود سهو . قال ( قدس سره ) في الجواهر بعد ذلك : كما في النافع والقواعد والإرشاد وغيرها ، بل لا أجد خلافا فيه ، بل نفى الخلاف صاحب المدارك فيها ، كما عن صريح جامع المقاصد كالرياض إلا من ابن حمزة القائل بركنيتها ، وهو شاذ ، بل في المدارك الإجماع عليه ( 4 ) . انتهى . أقول : أما الصحة وعدم الإعادة فيدل عليها أمور :
هامش
( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 88 . ( 2 ) الشرائع : ج 1 ص 88 . ( 3 ) الجواهر : ج 12 ص 273 . ( 4 ) الجواهر : ج 12 ص 274 .