وعليه سجدتا السهو ( 1 ) . *
قال ( قدس سره ) :
وإن أخل بواجب غير ركن فمنه ما يتم معه الصلاة من غير تدارك ،
ومنه ما يتدارك من غير سجود ، ومنه ما يتدارك مع سجدتي السهو .
فالأول : من نسي القراءة ( 2 ) * *
شرح
أو في جميع ما يوجب الخلل فيه .
* قال في الجواهر : لنسيان السجدة إجماعا ( 3 ) .
أقول : يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى في القسم الثالث الذي يذكره المصنف
بعد ذلك لترك الواجب غير الركني .
ثم إن في ما أفاده خلل من وجهين : أحدهما ما أشار إليه في الجواهر من أن
الواجب تكرار سجدتي السهو لترك سجدتين من ركعتين ، ثانيهما أن ظاهره أن
تكليفه ذلك مع أن عليه قضاء السجدتين أيضا .
* * أي تصح الصلاة إذا نسي القراءة حتى ركع من غير تدارك ولا سجود سهو .
قال ( قدس سره ) في الجواهر بعد ذلك :
كما في النافع والقواعد والإرشاد وغيرها ، بل لا أجد خلافا فيه ،
بل نفى الخلاف صاحب المدارك فيها ، كما عن صريح جامع
المقاصد كالرياض إلا من ابن حمزة القائل بركنيتها ، وهو شاذ ،
بل في المدارك الإجماع عليه ( 4 ) . انتهى .
أقول : أما الصحة وعدم الإعادة فيدل عليها أمور :
هامش
( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 88 .
( 2 ) الشرائع : ج 1 ص 88 .
( 3 ) الجواهر : ج 12 ص 273 .
( 4 ) الجواهر : ج 12 ص 274 .