تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
شرح
عدم لزوم كون الإتيان بها قضاء بعد الصلاة ، وذلك لإطلاق صحيح عبد الله بن سنان : " إذا نسيت شئ من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاقض الذي فاتك سهوا " ( 1 ) وقريب منه صحيح حكم بن حكيم ( 2 ) ، لا سيما بعد الاشتمال على الركوع الذي لا بد من الحمل على صورة التذكر قبل الدخول في الركن الآخر ، لغيره من الأدلة وللضرورة . وما في صحيح ابن جابر : في رجل نسي أن يسجد الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد ، قال ( عليه السلام ) : " فليسجد ما لم يركع ، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها ، فإنها قضاء " ( 3 ) . فهو وارد في صورة النقص القطعي الموجب للإتيان بالزيادة العمدية ، وهي مبطلة في الصلاة فلا بد أن يؤتى بها بعد الصلاة . وهذا من غير فرق بين أن يكون المراد من القضاء هو الامتثال وهو المطابق للغة الموجب للحمل عليه ، أو يكون المراد منه القضاء الاصطلاحي ، وذلك لأنه عليه قد قضى محله فيصدق القضاء الاصطلاحي أيضا . الصورة السادسة : فرض وقوع الشك بعد تجاوز المحل الشكي وكون المشكوك مرددا بين أمرين : أحدهما كون تركهما من كل من الركعتين ، ثانيهما
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 337 ح 7 من ب 23 من أبواب الخلل . ( 2 ) المصدر : ص 308 ح 6 من ب 3 ، وج 4 ص 934 ح 1 من ب 11 من أبواب الركوع . ( 3 ) الوسائل : ج 4 ص 968 ح 1 من ب 14 من أبواب السجود .