تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
شرح
" إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا ، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد " ( 1 ) . ومنها : خبر غالب عنه ( عليه السلام ) : في الرجل ينام بعد التشهد وقبل السلام ، قال : " تمت صلاته . . . " ( 2 ) . ومنها : قوي الحسن بن الجهم - كما في الجواهر ( 3 ) - قال : سألته - يعني أبا الحسن ( عليه السلام ) - عن رجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة ، قال : " إن كان قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فلا يعد ، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد " ( 4 ) . وقد يستدل - كما في مصباح الفقيه ( 5 ) - بما ورد من عدم الإعادة بالحدث بعد السجدة الأخيرة ، كما في غير واحد من نصوص الباب الثالث عشر من أبواب التشهد ( 6 ) ، وقد مر في صدر خبر زرارة المنقول في أول الروايات بتقريب الأولوية ، وهي ممنوعة ، إذ التشهد يقضى فيقضى معه السلام ، وليس السلام منفردا كذلك أو يحتمل أن لا يكون كذلك ، فيمكن أن لا يكون معفوا . وكيف كان ، فدلالة الروايات واضحة ، والحمل على التقية مع الاختلاف بين العامة في قاطعية الحدث والتفصيل بين التشهد وغيره والسلام وغيره كما يظهر من المراجعة إلى كتاب التذكرة غير واضح جدا ، خصوصا في مثل رواية الخصال عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، والإعراض غير ثابت مع فتوى غير واحد باستحباب التسليم ،
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 1011 ح 4 من ب 3 من أبواب التسليم . ( 2 ) المصدر : ص 1012 ح 6 . ( 3 ) الجواهر : ج 11 ص 5 . ( 4 ) الوسائل : ج 4 ص 1241 ح 6 من ب 1 من أبواب قواطع الصلاة . ( 5 ) مصباح الفقيه : ج 2 ص 544 . ( 6 ) الوسائل : ج 4 ص 1001 .
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 115 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي