تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
شرح
الرابع : أنه على فرض الجريان لا وجه للتفصيل الذي في متن العروة الواقع موقع تصحيح المحشي أدام الله أيامه ، إذ لا فرق في تمشي البرهان المذكور - مع قطع النظر عما أوردناه - بين أن يكون المسهو بالذات هو السلام أو يكون المسهو بالذات هو الحدث فيترك السلام من غير عمد إلى تركه قبل الحدث كما هو واضح أيضا . الخامس : أن ما ذكره من الدور غير واضح ، إذ لا مانع من شمول الحديث للصلاة الباطلة فعلا ، ولا وجه للالتزام بثبوت الأثر للحكم الحيثي في جميع مصاديقه ، كما في الحكم بحلية لحم الغنم الذي لا أثر له فعلا بالنسبة إلى المغصوب ، فنلتزم بأن الصلاة الباطلة بالفعل إذا ترك حمدها نسيانا فمقتضى الحديث عدم بطلانها من ناحية ترك الحمد ، والعموم المذكور منتج في ما إذا أحرز صحتها من الجهات الأخر ، وحينئذ لا يكون عدم الشمول دوريا ، إذ هو غير متوقف على البطلان ، بل الحق هو الشمول ولو مع فرض البطلان . السادس : أنه مع قطع النظر عما تقدم وتسليم ما ذكره في الذيل الذي يكون مبناه على كون شمول الحديث متوقفا على صحة الصلاة من الجهة الأخرى نقول لا دور أيضا ، فإن مقتضى ذلك كون عدم الشمول متوقفا على البطلان حتى مع فرض الشمول ، وهو لا يتوقف على عدم الشمول ، بل المتوقف على عدم الشمول هو البطلان الفعلي لا البطلان على فرض الشمول ، فتأمل . هذا بحسب القاعدة . وأما بحسب الروايات فمقتضى غير واحد من الروايات صحتها : فمنها : صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 113 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي