تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
شرح
يتشهد ، قال : " ينصرف فيتوضأ ، فإن شاء رجع إلى المسجد وإن شاء ففي بيته وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم يسلم ، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته " ( 1 ) . ومحل الاستشهاد قوله " وإن كان الحدث إلى آخره " . وأما الاستشهاد بالصدر فيجئ تقريبه وما فيه . ومنها : ما في الخصال في حديث الأربعمائة ، قال : " إذا قال العبد في التشهد الأخير وهو جالس : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . . . وأن الله يبعث من في القبور ثم أحدث حدثا فقد تمت صلاته " ( 2 ) . ومنها : خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " إذا نسي الرجل أن يسلم فإذا ولى وجهه إلى القبلة وقال : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من صلاته " ( 3 ) . ومنها : صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : سألته عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم ، قال : " تمت صلاته . . . " ( 4 ) . ومنها : خبر الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " إذا نسي أن يسلم خلف الإمام أجزأه تسليم الإمام " ( 5 ) . ومنها : حسن الحلبي عنه ( عليه السلام ) :
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 1001 ح 1 من ب 13 من أبواب التشهد . ( 2 ) الوسائل : ج 4 ص 1002 ح 5 من ب 13 من أبواب التشهد . ( 3 ) الوسائل : ج 4 ص 1010 ح 1 من ب 3 من أبواب التسليم . ( 4 ) المصدر : ص 1011 ح 2 . ( 5 ) المصدر : ص 1011 ح 3 .