شرح
يتشهد ، قال : " ينصرف فيتوضأ ، فإن شاء رجع إلى المسجد وإن شاء
ففي بيته وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم يسلم ، وإن كان الحدث
بعد الشهادتين فقد مضت صلاته " ( 1 ) .
ومحل الاستشهاد قوله " وإن كان الحدث إلى آخره " . وأما الاستشهاد
بالصدر فيجئ تقريبه وما فيه .
ومنها : ما في الخصال في حديث الأربعمائة ، قال :
" إذا قال العبد في التشهد الأخير وهو جالس : أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له . . . وأن الله يبعث من في القبور ثم أحدث حدثا فقد
تمت صلاته " ( 2 ) .
ومنها : خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
" إذا نسي الرجل أن يسلم فإذا ولى وجهه إلى القبلة وقال : السلام
علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من صلاته " ( 3 ) .
ومنها : صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) :
سألته عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم ، قال :
" تمت صلاته . . . " ( 4 ) .
ومنها : خبر الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) :
" إذا نسي أن يسلم خلف الإمام أجزأه تسليم الإمام " ( 5 ) .
ومنها : حسن الحلبي عنه ( عليه السلام ) :
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 1001 ح 1 من ب 13 من أبواب التشهد .
( 2 ) الوسائل : ج 4 ص 1002 ح 5 من ب 13 من أبواب التشهد .
( 3 ) الوسائل : ج 4 ص 1010 ح 1 من ب 3 من أبواب التسليم .
( 4 ) المصدر : ص 1011 ح 2 .
( 5 ) المصدر : ص 1011 ح 3 .