تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
شرح
وصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم ، فقال : " يتم ما بقي من صلاته - تكلم أو لم يتكلم - ولا شئ عليه " ( 1 ) . بناء على كون المقصود السهو عن الركعتين لا السهو في أثناء الصلاة ، وإلا لم يكن لذكر الركعتين مناسبة إلا باحتمال بعيد جدا ولم يكن لقوله " أو لم يتكلم " وقع أصلا ، لوضوح صحة الصلاة التامة الخالية عن الكلام ، فظهوره غير خفي لدى التأمل . هذا ، مضافا إلى إطلاق غير واحد من روايات الباب الثالث والسادس من الخلل ( 2 ) ، فالمسألة خالية عن الاشكال .إلا أن هنا فرعان ذكرهما صاحب الجواهر ( قدس سره ) في طي كلماته : أحدهما : أن الفصل الطويل هل هو من المبطلات حتى في حال السهو كما هو المحكي عن الشافعي ومالك وأحمد ، ومال إليه أو قال به في التذكرة كما عن المحقق الثاني في حاشية النافع كما في الجواهر ( 3 ) أم لا ؟ بل هو ملحق بالكلام كما عن التذكرة نسبته إلى ظاهر علمائنا وعن الرياض إرسال الإجماع عليه ( 4 ) ، وجهان . الأقوى هو الثاني ، وذلك لأمور : منها : إطلاق غير واحد من الأخبار المتقدمة ، كصحيح حكم بن حكيم ( 5 ) وصحيح محمد بن مسلم ( 6 ) وغير ذلك ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 308 ح 5 من ب 3 من أبواب الخلل . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 307 و 315 . ( 3 ) الجواهر : ج 12 ص 268 . ( 4 ) الجواهر : ج 12 ص 267 . ( 5 ) المتقدم في ص 97 . ( 6 ) المتقدم في ص 86 و 100 . ( 7 ) المتقدم في ص 86 و 87 .