تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
قال ( قدس سره ) :
وإن كان يبطلها عمدا لا سهوا - كالكلام - فيه تردد ، والأشبه الصحة ( 1 ) . *
شرح
الرجوع عن ذلك بعد وصوله إلى خدمة الإمام بعد وفاة عبد الله الأفطح ، وقد حكي عن الشيخ في الاستبصار في باب السهو في صلاة المغرب أنه فاسد المذهب ضعيف لا يعمل على ما يختص بروايته ( 2 ) . وكيف كان ، فقد ظهر أن ما ذهب إليه المشهور إن لم يكن أصح فهو أحوط ، لدلالة الروايات المعتبرة على الإعادة ، وعلى فرض صدور رواية عمار عن الإمام ( عليه السلام ) بداعي بيان الحكم الواقعي فمقتضاها صحة الإتمام أيضا ، لوجود الجمع العرفي كما تقدم ، فالإعادة مبرئة للذمة إن شاء الله تعالى . * قال ( قدس سره ) في الجواهر : وفاقا للمشهور نقلا وتحصيلا ، بل لعل عليه عامة المتأخرين ، خلافا للمحكي عن النهاية والجمل والعقود والوسيلة والاقتصاد والمهذب والغنية فيعيد الصلاة ، بل في الأخير الإجماع عليه ، وعن المبسوط عن بعض أصحابنا التفصيل بين الرباعيات وغيرها ( 3 ) . وفي آخر كلامه ( قدس سره ) : أن الأردبيلي نفى البعد عن التخيير بين الإتمام والإعادة ( 4 ) . أقول : يدل على المشهور أمور : منها : حديث " لا تعاد الصلاة " فإنه لم يصدر منه إلا التشهد والسلام والكلام الذي منشأه تخيل إتمام الصلاة ، وذلك كله مشمول للحديث المذكور . ومنها : أنه بعد فرض صحة الصلاة من ناحية زيادة التشهد والتسليم - كما بين
هامش
( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 87 . ( 2 ) تنقيح المقال : ج 2 ص 319 . ( 3 ) الجواهر : ج 12 ص 265 - 266 . ( 4 ) الجواهر : ج 12 ص 267 .