وللشافعي فيه قولان : إذا قال هو وصية ، قال يكون رجوعا . وإذا قال
يكون عتقا بصفة ، لم يكن رجوعا ( 1 ) .
دليلنا : أنا قد دللنا على أنه وصية ، وليس بعتق بصفة ، فإذا ثبت ذلك
زال الخلاف .
مسألة 8 : إذا ارتد المدبر ارتدادا يستتاب ، لم يبطل تدبيره ، فإن رجع
إلى الإسلام كان تدبيره باقيا بلا خلاف ، وإن لحق بدار الحرب بطل
تدبيره .
وقال الشافعي : لا يبطل تدبيره بلحوقه بدار الحرب ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة على أن المدبر متى أبق بطل تدبيره ، وهذا قد أبق
زيادة على ارتداده .
مسألة 9 : إذا أبق المدبر بطل تدبيره .
وقال جميع الفقهاء : لا يبطل .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) .
مسألة 10 : إذا ارتد المسلم ، ثم دبر مملوكا ، فإن كان ممن يستتاب لم يزل
ملكه عن ماله ، وصح تدبيره ، وإن كان ممن لا يستتاب ، زال ملكه ، ويجب
عليه القتل على كل حال .
هامش
( 1 ) حلية العلماء 6 : 188 .
( 2 ) الأم 8 : 19 ، ومختصر المزني : 322 ، والشرح الكبير 12 : 315 ، والحاوي الكبير 18 : 117 .
( 3 ) الكافي 6 : 200 حديث 4 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 87 حديث 324 ، والتهذيب 8 : 264
حديث 964 ، والاستبصار 4 : 32 حديث 110 .