وإن لم ينو لم تصح ، وفي التدبير أنه صريح ( 1 ) .
وأصحابه على طريقين : منهم من قال هما على قولين ، أحدهما صريح ،
والآخر كناية ( 2 ) .
ومنهم من قال التدبير صريح ، والكتابة كناية ( 3 ) .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 3 : التدبير بشرط لا يقع ، وكذلك العتق والطلاق .
وقال جميع الفقهاء : إنه يصح وينعقد ( 4 ) .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 4 : التدبير بصفة الوصية يجوز له الرجوع فيه بالقول ، بأن يقول :
قد رجعت في هذا التدبير ونقضته .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، وهو الضعيف عندهم ،
واختاره المزني ( 5 ) .
والقول الآخر : إنه عتق بصفة ، لا يصح الرجوع فيه . وبه قال
هامش
( 1 ) حلية العلماء 6 : 181 ، والوجيز 2 : 281 ، والمجموع 16 : 13 ، والحاوي الكبير 18 : 104 .
( 2 ) حلية العلماء 6 : 182 ، والمجموع 16 : 13 ، والحاوي الكبير 18 : 104 .
( 3 ) حلية العلماء 6 : 182 ، والمجموع 16 : 13 ، والحاوي الكبير 18 : 104 .
( 4 ) مختصر المزني : 322 ، ومغني المحتاج 4 : 510 ، والوجيز 2 : 281 ، والمجموع 16 : 13 و 16 ،
والسراج الوهاج : 632 ، والمغني لابن قدامة 12 : 309 ، والشرح الكبير 12 : 310 ، والبحر
الزخار 5 : 208 .
( 5 ) الأم 8 : 18 ، ومختصر المزني : 322 ، وحلية العلماء 6 : 187 و 188 ، والمجموع 16 : 16 ، وبداية
المجتهد 2 : 382 ، والحاوي الكبير 18 : 112 .