قال الإصطخري : جاز أن يشهد له بالملك ( 1 ) .
وقال غيره : لا يجوز وإن قصرت المدة مثل الشهر والشهرين ، فلا يجوز
قولا واحدا ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) .
وأيضا لا خلاف أنه يجوز أن يشتري منه ، فإذا حصل في يده يدعي أنه
ملك ، فلولا أن ظاهر تصرفه يدل على ملكه ، لم يجز له إذا انتقل إليه بالبيع
أن يدعي أنه ملكه .
مسألة 15 : يجوز الشهادة على الوقف ، والولاء ، والعتق ، والنكاح
بالاستفاضة ، كالملك المطلق والنسب .
وللشافعي فيه قولان :
فقال الإصطخري مثل ما قلناه ( 4 ) .
وقال غيره : لا يثبت شئ من ذلك بالاستفاضة ، ولا يشهد عليها
بذلك ( 5 ) .
هامش
( 1 ) حلية العلماء 8 : 288 ، والمجموع 20 : 262 ، والمغني لابن قدامة 12 : 26 ، والشرح الكبير
12 : 14 ، والبحر الزخار 6 : 38
( 2 ) حلية العلماء 8 : 288 ، والمجموع 20 : 262 ، والمغني لابن قدامة 12 : 26 ، والشرح الكبير
12 : 14 ، والبحر الزخار 6 : : 38 .
( 3 ) الكافي 7 : 387 حديث 1 و 2 و 4 ، والتهذيب 6 : 261 - 262 حديث 695 و 696 و 698 .
( 4 ) حلية العلماء 8 : 260 ، والوجيز 2 : 253 ، والمجموع 20 : 263 ، وفتح الباري 5 : 254 ، والحاوي
الكبير 17 : 38 .
( 5 ) حلية العلماء 8 : 290 ، والمجموع 20 : 263 ، والوجيز 2 : 253 ، والحاوي الكبير 17 : 38 .