لا يأمن أن تكون حاملا فتكون أم ولد غيره ( 1 ) . وإن كانت مسبية ففيه
وجهان :
أحدهما : لا يجوز .
والثاني : - وهو المذهب - أنه يجوز التلذذ ، والنظر بالشهوة دون الوطء ( 2 ) .
دليلنا : الأصل جوازه ، والمنع منه يحتاج إلى دليل ، وإجماع الفرقة أيضا على
ذلك ، وأخبارهم ( 3 ) غير مختلفة فيه . وقوله تعالى : " والذين هم لفروجهم حافظون
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " ( 4 ) وهذه ملك يمين .
مسألة 46 : إذا اشترى أمة حاملا ، كره له وطئها قبل أن يصير لها أربعة
أشهر ، فإذا مضت بها ذلك لم يكره وطئها في الفرج .
وقال الشافعي وغيره : لا يجوز له وطئها حتى تضع ( 5 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 6 ) ، والأصل الإباحة بظاهر الآية ( 7 ) وعدم
المانع .
مسألة 47 : إذا عجزت المكاتبة عن أداء ثمنها ، وفسخ السيد العقد ،
هامش
( 1 ) الأم 5 : 97 ، والمجموع 18 : 202 ، والسراج الوهاج : 459 ، والوجيز 2 : 102 ، ومغني المحتاج 3 :
412 .
( 2 ) المجموع 18 : 203 ، والسراج الوهاج : 459 ، ومغني المحتاج 3 : 412 ، والوجيز 2 : 102 .
( 3 ) الكافي 5 : 474 حديث 9 ، والتهذيب 8 : 178 حديث 623 ، والاستبصار 3 : 363 حديث
1304 .
( 4 ) المؤمنون : 5 - 6 .
( 5 ) الأم 5 : 97 ، والوجيز 2 : 102 ، والمغني لابن قدامة 9 : 159 ، والشرح الكبير 9 : 188 ، والمجموع
18 : 201 ، وشرح فتح القدير 8 : 116 ، والهداية 8 : 116 .
( 6 ) الكافي 5 : 475 حديث 2 - 5 ، والتهذيب 8 : 176 حديث 617 - 619 وص 177 حديث 620 ،
والاستبصار 3 : 362 حديث 1299 - 1302 .
( 7 ) المؤمنون : 5 - 6 .