وقال في البويطي : لا يلحقه ( 1 ) .
دليلنا : ما ثبت من جواز إقرار العاقل على نفسه ، ما لم يؤد إلى ضرر على
غيره ، وليس في هذا ضرر على غيره فوجب جوازه .
مسألة 52 : أقل الحمل ستة أشهر بلا خلاف ، وأكثره عندنا تسعة أشهر .
وقد روي في بعض الأخبار سنة ( 2 ) .
وقال الشافعي : أكثره أربع سنين ( 3 ) .
وذهب الزهري ، والليث بن سعد : إلى أن أكثره سبع سنين ( 4 ) .
وعن مالك روايات ، المشهور منها ثلاث .
إحداها : مثل قول الشافعي أربع سنين .
والأخرى : خمس سنين .
والثالثة : سبع سنين ( 5 ) .
وذهب الثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه : إلى أن أكثر مدة الحمل سنتان ،
وهو اختيار المزني ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المجموع 18 : 204 ، والسراج الوهاج : 460 ، والوجيز 2 : 104 .
( 2 ) انظر التهذيب 8 : 129 حديث 446 .
( 3 ) مختصر المزني : 224 ، والوجيز 2 : 104 ، والسراج الوهاج : 450 ، ومغني المحتاج 3 : 390 ، ورحمة
الأمة 2 : 87 ، والميزان الكبرى 2 : 136 ، والمغني لابن قدامة 9 : 117 ، والشرح الكبير 9 : 87
و 88 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 3 : 311 ، وشرح فتح القدير 3 : 310 ، وتبيين الحقائق
3 : 45 ، والانتصار للسيد المرتضى : 154 ، وأحكام القرآن لابن العربي 3 : 1097 ، والجامع لأحكام
القرآن 9 : 287 ، والبحر الزخار 4 : 143 .
( 4 ) المغني لابن قدامة 9 : 117 ، والانتصار : 154 ، والشرح الكبير 9 : 88 ، وشرح فتح القدير 3 :
310 ، وأحكام القرآن لابن العربي 3 : 1097 .
( 5 ) الإنتصار : 154 ، والجامع لأحكام القرآن 9 : 287 ، وأحكام القرآن لابن العربي 3 : 1097 ، ورحمة
الأمة 2 : 86 و 87 ، والميزان الكبرى 2 : 136 ، والبحر الزخار 4 : 144 ، والشرح الكبير 9 : 88 .
( 6 ) اللباب 2 : 271 ، والهداية 3 : 310 ، وشرح فتح القدير 3 : 310 ، وتبيين الحقائق 3 : 45 ،
والانتصار : 154 ، ورحمة الأمة 2 : 86 ، والميزان الكبرى 2 : 136 ، والبحر الزخار 4 : 144 ،
والمغني لابن قدامة 9 : 117 ، والشرح الكبير 9 : 88 .