وقال الشافعي : عليه ضمان ديته ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) وأيضا الأصل براءة الذمة من الضمان ،
وإيجابه يحتاج إلى دليل .
مسألة 7 : إذا قتل مسلم أسيرا مشركا ، لا ضمان عليه . وبه قال جميع
الفقهاء ( 3 ) .
وقال الأوزاعي : عليه الضمان والدية ( 4 ) .
دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج إلى دليل .
مسألة 8 : يصح أمان العبد لآحاد المشركين ، سواء أذن له سيده في القتال
أو لم يأذن . وبه قال الشافعي ( 5 ) .
وقال أبو حنيفة : إن أذن له في القتال صح أمانه ، وإن لم يأذن لم يصح ( 6 ) .
هامش
( 1 ) مختصر المزني : 272 و 273 ، والمجموع 19 : 285 ، والمبسوط 10 : 30 ، والنتف 2 : 709 ، وتبيين
الحقائق 3 : 243 ، والميزان الكبرى 2 : 176 .
( 2 ) دعائم الإسلام 1 : 369 ، والكافي 5 : 28 حديث 4 وصفحة 36 حديث 2 ، والتهذيب 6 : 141
حديث 240 .
( 3 ) المدونة الكبرى 2 : 9 ، وبداية المجتهد 1 : 369 ، والأم 4 : 286 ، وحلية العلماء 7 : 655 ، والميزان
الكبرى 2 : 175 ، والمبسوط 10 : 64 ، والنتف 2 : 711 ، والبحر الزخار 6 : 405 .
( 4 ) حلية العلماء 7 : 655 ، والميزان الكبرى 2 : 175 ، والبحر الزخار 6 : 405 .
( 5 ) الأم 4 : 226 و 284 ، والوجيز 2 : 194 ، وحلية العلماء 7 : 652 ، والمجموع 19 : 303 ، والسراج
الوهاج : 547 ، ومغني المحتاج 4 : 236 ، والميزان الكبرى 2 : 176 ، والمبسوط 10 : 70 ، والهداية
4 : 300 ، وتبيين الحقائق 3 : 247 ، وشرح فتح القدير 4 : 300 ، والشرح الكبير 10 : 546 ،
والبحر الزخار 6 : 453 .
( 6 ) المبسوط 10 : 70 ، والنتف 2 : 716 ، واللباب 3 : 253 و 254 ، والهداية 4 : 300 ، وشرح فتح
القدير 4 : 300 ، وتبيين الحقائق 3 : 247 و 248 ، وبدائع الصنائع 7 : 106 ، وحلية العلماء 7 :
652 ، والوجيز 2 : 194 ، وبداية المجتهد 1 : 370 ، والشرح الكبير 10 : 546 ، والفتاوى الهندية 2 :
198 ، والبحر الزخار 6 : 453 .