يستحق العقاب دون الثواب .
مسألة 2 : روى أصحابنا : أنه يجوز أن يغزو الإنسان عن غيره ، ويأخذ
عليه أجرة ( 1 ) .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة .
مسألة 3 : إذا غزت طائفة بغير إذن الإمام ، فغنموا مالا ، فالإمام مخير إن
شاء أخذه منهم ، وإن شاء تركه عليهم . وبه قال الأوزاعي والحسن
البصري ( 3 ) .
وقال الشافعي : يخمس عليهم ( 4 ) .
وقال أبو حنيفة لا يخمس ( 5 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 6 ) .
مسألة 4 : إذا غنم المسلمون خيلا للمشركين ومواشيهم ، ثم أدركهم
هامش
( 1 ) الكافي لأبي الصلاح : 246 ، والتهذيب 6 : 173 حديث 338 ، وانظر المختلف ( كتاب الجهاد ) :
154 .
( 2 ) المغني لابن قدامة 10 : 519 ، والشرح الكبير 10 : 512 ، والوجيز 2 : 189 ، ومغني المحتاج 4 :
222 ، والسراج الوهاج : 542 و 543 ، والمجموع 19 : 267 .
( 3 ) حلية العلماء 7 : 658 .
( 4 ) الأحكام السلطانية للماوردي 1 : 137 ، والمغني لابن قدامة 10 : 522 .
( 5 ) النتف 2 : 723 ، وحلية العلماء 7 : 657 ، والمغني لابن قدامة 10 : 522 ، والأحكام السلطانية
للماوردي 1 : 137 .
( 6 ) التهذيب 4 : 135 حديث 378 .