به ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) .
وأيضا : روى عمران بن حصين : ( إن قوما من المشركين أسروا امرأة
أنصارية وناقة - وذكر الخبر إلى أن قال : - فلما أن كان ذات ليلة انفلتت المرأة
عن وثاقها ، فجاءت إلى . الإبل ، فكلما مست بعيرا رغا إلى أن مست تلك الناقة
فلم ترغ ، فجلست على عجزها وصاحت بها ، وانطلقت ، فطلبوها من ليلتها فلم
يدركوها ، فنذرت إن نجاها الله ، عليها أن تنحرها ، فلما قدمت المدينة عرفوا
الناقة ، وإنها ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقالت : قد نذرت إن نجاني
الله عليها أن أنحرها ، فأخبروا النبي عليه السلام بذلك ، فقال : بئس ما
جزيتيها ، لا وفاء لنذر في معصية الله ، ولا وفاء لنذر فيما لا يملكه ابن آدم ،
فأخذوا الناقة منها ) ( 3 ) .
وأما ما رواه أصحابنا : أنه يأخذ ماله بعد القسمة بالقيمة ، فقد روي ذلك
عن ابن عباس ، قال : ( سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن رجل شرد له
بعير وأبق له عبد ، فأخذهما المشركون ، ثم ظهر عليهما . فقال : إن وجدهما قبل
هامش
( 1 ) المبسوط 10 : 52 ، وبدائع الصنائع 7 : 127 و 128 ، واللباب 3 : 254 و 255 ، والهداية المطبوع
مع شرح فتح القدير 4 : 338 و 340 ، وشرح فتح القدير 4 : 338 و 340 ، والفتاوى الهندية 2 :
225 ، وتبيين الحقائق 3 : 260 و 261 ، وحلية العلماء 7 : 672 ، والمجموع 19 : 345 و 346 ،
والأحكام السلطانية للماوردي 1 : 136 والشرح الكبير 10 : 473 و 474 ، والبرح الزخار 6 :
407 .
( 2 ) الكافي 5 : 42 حديث 2 ، والتهذيب 6 : 160 حديث 289 و 290 ، والاستبصار 3 : 5 حديث 9 -
10 .
( 3 ) روي الحديث في سنن أبي داود 3 : 229 حديث 3316 ، والسنن الكبرى 9 : 109 ، وكنز العمال
16 : 738 حديث 46588 ، ومصنف عبد الرزاق 8 : 434 حديث 15814 بألفاظ مختلفة ، فمنهم
من اختصره ومنهم من ذكره بكامله فلاحظ .