المشركون وخافوا أخذها منهم ، لم يجز عقرها وقتلها . وبه قال الشافعي ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة : يجوز قتلها ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) .
وروي عن النبي عليه السلام أنه : نهى عن ذبح الحيوان لغير مأكله ( 4 ) ،
ونهى عن قتل الحيوان صبرا ( 5 ) .
مسألة 5 : الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم كالرهبان وأصحاب
الصوامع ، إذا وقعوا في الأسر حل قتلهم .
وللشافعي فيه قولان :
أحدهما : يجوز مثل ما قلناه ( 6 ) وهو الأصح .
هامش
( 1 ) الأم 4 : 141 و 244 و 287 و 259 ، ومختصر المزني : 271 و 272 ، وحلية العلماء 7 : 669 ،
والوجيز 2 : 191 ، والمجموع 19 : 333 ، والميزان الكبرى 2 : 175 ، والمبسوط 10 : 37 ، والهداية
المطبوع مع شرح فتح القدير 4 : 308 ، وشرح فتح القدير 4 : 308 ، والنتف في الفتاوى 2 : 712 ،
والمغني لابن قدامة 10 : 498 .
( 2 ) المبسوط 10 : 37 ، واللباب 3 : 251 ، والنتف 2 : 712 ، وبدائع الصنائع 7 : 102 ، والهداية 4 :
308 ، وشرح فتح القدير 4 : 308 ، والفتاوى الهندية 2 : 208 ، وتبيين الحقائق 3 : 250 ، والمغني
لابن قدامة 10 : 498 ، وحلية العلماء 7 : 669 ، والميزان الكبرى 2 : 175 .
( 3 ) الكافي 5 : 29 حديث 8 ، ودعائم الإسلام 1 : 383 ، والتهذيب 6 : 138 حديث 232 .
( 4 ) لم أقف على نص حديث النهي في المصادر المتوفرة ، لكن يستفاد ذلك من حديث " من قتل عصفورا
فما فوقها بغير حقها سأله الله تعالى عن قتلها . . . " انظر سنن الدارمي 2 : 84 وكنز العمال 15 : 37
حديث 39969 .
( 5 ) كنز العمال 15 : 39 حديث 39983 وفيه : " نهى أن يقتل شئ من الدواب صبرا " ، وفي معجم
الطبراني الكبير 12 : 46 حديث 12430 وعمدة القاري 14 : 289 ومسند أحمد بن حنبل 3 :
318 و 321 و 329 نحوه .
( 6 ) مختصر المزني : 272 ، وحلية العلماء 7 : 656 ، والمجموع 19 : 296 ، والسراج الوهاج : 543 ، ومغني
المحتاج 4 : 223 ، والوجيز 2 : 189 ، والميزان الكبرى 2 : 176 ، والمغني لابن قدامة 10 : 533 ،
وبداية المجتهد 1 : 371 ، والهداية 4 : 291 ، والبحر الزخار 6 : 397 .