قال الشافعي ( 1 ) .
وقال بعض الناس على التخيير ( 2 ) .
وحكي عن أبي حنيفة أنه قال : إن قتل وأخذ المال انحتم قتله ، وإن قتل
ولم يأخذ المال كان الولي بالخيار بين القصاص والعفو ( 3 ) . لما روي عن النبي
عليه السلام من قوله : ثم أنتم يا خزاعة بين خيرتين . تمام الخبر ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 5 ) ، ولأن وجوب القتل مجمع عليه ،
والتخيير يحتاج إلى دليل ، والآية ( 6 ) تدل على ما قلناه ، لأن الله تعالى أوجب
القتل ولم يذكر التخيير .
مسألة 5 : الصلب لا يكون إلا بعد أن يقتل ثم يصلب ، وينزل بعد ثلاثة
أيام . وقال الشافعي مثل ذلك ( 7 ) .
هامش
( 1 ) مختصر المزني : 265 ، وحلية العلماء 8 : 80 ، والمجموع 20 : 105 ، وكفاية الأخيار 2 : 119 ، والوجيز
2 : 179 ، والسراج الوهاج : 532 ، ومغني المحتاج 4 : 182 ، والمغني لابن قدامة 10 : 299 ،
والشرح الكبير 10 : 300 ، والبحر الزخار 6 : 199 .
( 2 ) حلية العلماء 8 : 82 ، والمبسوط 9 : 195 ، والمجموع 20 : 109 ، والمغني لابن قدامة 10 : 300 ،
والشرح الكبير 10 : 300 ، وأحكام القرآن لابن العربي 2 : 596 ، وشرح فتح القدير 4 : 299 .
( 3 ) بدائع الصنائع 7 : 96 ، والفتاوى الهندية 2 : 187 .
( 4 ) سنن أبي داود 4 : 172 حديث حديث 4504 ، وسنن الدارقطني 3 : 95 حديث 54 ، وسنن الترمذي 4 :
21 حديث 1406 ، ومسند أحمد بن حنبل 6 : 385 ، وتلخيص الحبير 4 : 21 حديث 1694 .
( 5 ) الكافي 7 : 246 حديث 8 ، والتهذيب 10 : 131 حديث 523 و 526 ، والاستبصار 4 : 256
حديث 969 و 971 .
( 6 ) المائدة : 33 .
( 7 ) الأم 6 : 152 ، ومختصر المزني : 265 ، ومغني المحتاج 4 : 182 ، وكفاية الأخيار 2 : 119 ، والسراج
الوهاج : 532 ، والمجموع 20 : 105 ، وحلية العلماء 8 : 83 ، والوجيز 2 : 179 ، والميزان الكبرى
2 : 168 ، والمحلى 11 : 315 ، والمغني لابن قدامة 10 : 303 ، ونيل الأوطار 7 : 337 ، والبحر
الزخار 6 : 200 ، وأحكام القرآن لابن العربي 2 : 599 .