يقتل مؤمن بكافر ( 1 ) . إلا أن المحارب بنحتم عليه القتل لكونه محاربا ، ألا ترى
أنه لو عفى الولي عنه لوجب قتله ، فلا يمتنع على هذا أن يجب قتله ، وإن كان
قتل ولده أو ذميا لكونه محاربا .
مسألة 7 : قد قلنا أن المحارب إذا أخذ المال قطع ، ولا يجب قطعه حتى
يأخذ نصابا يجب فيه القطع في السرقة .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، ، وعليه عامة أصحابه .
وقال بعضهم : يقطع في قليل المال وكثيره ( 2 ) ، وهو قوي أيضا ، لأن الأخبار
وردت أنه إذا أخذ المال وجب قطعه ( 3 ) ، ولم يقيدوا ، فوجب حملها على عمومها .
دليلنا : أن ما اعتبرناه مجمع على وجوب القطع به ، وما قالوه ليس عليه
دليل .
وأيضا قوله عليه السلام : القطع في ربع دينار ( 4 ) .
مسألة 8 : حكم قطاع الطريق في البلد والبادية سواء ، مثل أن يحاصروا
هامش
( 1 ) المصنف لعبد الرزاق 10 : 99 حديث 18507 ، ومسند الشافعي 2 : 104 ، ومجمع الزوايد 6 :
292 ، وشرح معاني الآثار 3 : 192 ، ومسند أحمد بن حنبل 2 : 180 و 194 و 215 ، والمستدرك
على الصحيحين 2 : 141 و 4 : 275 ، ونصب الراية 4 : 334 و 335 ، وفتح الباري 12 : 204 .
( 2 ) الأم 6 : 152 ، ومختصر المزني : 265 ، والسراج الوهاج : 532 ، ومغني المحتاج 4 : 181 ، والوجيز
2 : 179 ، والمجموع 20 : 104 ، وكفاية الأخيار 2 : 119 ، والمغني لابن قدامة 10 : 307 ، والشرح
الكبير 10 : 307 ، وحلية العلماء 8 : 82 و 83 ، وأحكام القرآن لابن العربي 2 : 598 ، والجامع
لأحكام القرآن 6 : 153 - 154 ، والبحر الزخار 6 : 199 .
( 3 ) الكافي 7 : 246 حديث 8 و 11 ، والفقيه 4 : 47 حديث 165 ، والتهذيب 10 : 131 حديث 523
و 525 و 526 ، والاستبصار 4 : 256 حديث 969 .
( 4 ) الموطأ 2 : 832 حديث 24 ، وشرح معاني الآثار 3 : 165 ، والسنن الكبرى 8 : 254 ، ومسند
الشافعي 2 : 83 .