قرية ويفتحوها ويغلبوا أهلها ، ويفعلوا مثل هذا في بلد صغير ، أو طرف من
أطراف البلد ، أو كان بهم كثرة فأحاطوا ببلد كبير واستولوا عليهم ، الحكم فيهم
واحد . وهكذا القول في دعار البلد إذا استولوا على أهله وأخذوا أموالهم على
صفة لا غوث لهم ، الباب واحد . وبه قال الشافعي وأبو يوسف ( 1 ) .
وقال مالك : قطاع الطريق من كان من البلد على مسافة ثلاثة أميال ، فإن
كان دون ذلك فليسوا قطاع الطريق ( 2 ) .
وقال أبو حنيفة ومحمد : إذا كانوا في البلد أو في القرب منه مثل ما بين
الحيرة والكوفة ، أو بين قريتين لم يكونوا قطاع الطريق ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) . وأيضا : قوله تعالى : " إنما جزاء الذين
يحاربون الله ورسوله " ( 5 ) إلى آخر الآية ، ولم يفصل بين أن يكونوا في البلد وغير البلد .
مسألة 9 : لا يجب أحكام المحاربين على الطليع والردء ، وإنما تجب على من
يباشر القتل ، أو يأخذ المال ، أو يجمع بينهما . وبه قال الشافعي ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الأم 6 : 152 ، والوجيز 2 : 179 ، وحلية العلماء 8 : 85 ، وكفاية الأخيار 2 : 119 ، والمجموع 20 :
104 ، والمبسوط 9 : 201 ، والنتف 2 : 658 ، وبدائع الصنائع 7 : 92 ، والهداية المطبوع مع شرح
فتح القدير 4 : 274 ، وشرح فتح القدير 4 : 274 و 275 ، وتبيين الحقائق 3 : 239 ، ورحمة الأمة
2 : 151 ، وأحكام القرآن لابن العربي 2 : 594 ، ونيل الأوطار 7 : 336 ، والجامع لأحكام القرآن
6 : 151 ، والبحر الزخار 6 : 198 .
( 2 ) شرح فتح القدير 4 : 275 ، ونيل الأوطار 7 : 336 ، والبحر الزخار 6 : 198 .
( 3 ) المبسوط 9 : 201 ، والنتف 2 : 657 ، وبدائع الصنائع 7 : 92 ، والهداية 4 : 274 ، وشرح فتح
القدير 4 : 274 ، والفتاوى الهندية 2 : 186 ، وتبيين الحقائق 3 : 235 و 238 ، وحلية العلماء 8 :
85 ، والمجموع 20 : 109 ، ورحمة الأمة 2 : 152 ، والمحلى 11 : 303 ، وأحكام القرآن لابن العربي
2 : 594 ، ونيل الأوطار 7 : 336 ، وبداية المجتهد 2 : 445 ، والبحر الزخار 6 : 198 .
( 4 ) الكافي 7 : 245 حديث 2 ، ومن لا يحضره الفقيه 4 : 169 ، والتهذيب 10 : 134 حديث 532 .
( 5 ) المائدة : 33 .
( 6 ) الأم 6 : 152 ، ومختصر المزني : 265 ، والوجيز 2 : 179 ، والمجموع 20 : 106 ، وحلية العلماء 8 :
86 ، ورحمة الأمة 2 : 151 ، والمبسوط 9 : 198 ، وتبيين الحقائق 3 : 237 ، والمغني لابن قدامة
10 : 313 ، والشرح الكبير 10 : 303 ، والجامع لأحكام القرآن 6 : 154 ، والميزان الكبرى 2 :
169 .