وملكه ، والسيد غائب فلا قطع عليه ( 1 ) .
دليلنا : الآية ( 2 ) والخبر ( 3 ) ، ولم يفصلا .
وروى مالك ، عن نافع أن عبدا لابن عمر أبق ، فسرق ، فبعث به إلى
سعيد بن العاص ، وكان أمير المدينة ليقطعه فأبى ، فقال ابن عمر : في أي
كتاب الله وجدت أن الآبق لا يقطع ، ثم أمر به ابن عمر فقطع ( 4 ) .
مسألة 27 : روى أصحابنا أن السارق إذا سرق عام المجاعة ، لا قطع عليه
ولم يفصلوا ( 5 ) .
وقال الشافعي : إن كان الطعام موجودا مقدورا عليه ولكن بالثمن الغالي
فعليه القطع ، وإن كان القوت متعذرا لا يقدر عليه ، فسرق سارق طعاما ، فلا
قطع عليه ( 6 ) .
دليلنا : ما رواه أصحابنا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : لا قطع في
عام مجاعة ( 7 ) .
وروي ذلك عن عمر أنه قال : لا قطع في عام مجاعة ، ولا قطع في عام
هامش
( 1 ) بدائع الصنائع 7 : 67 ، والمغني لابن قدامة 10 : 271 ، والشرح الكبير 10 : 296 ، وحلية العلماء
8 : 68 .
( 2 ) المائدة 38 .
( 3 ) الكافي 7 : 237 حديث 20 ، والتهذيب 10 : 111 حديث 437 .
( 4 ) الموطأ 2 : 833 حديث 26 والسنن الكبرى 8 : 268 ، وبدائع الصنائع 7 : 67 .
( 5 ) الكافي 7 : 231 حديث 1 - 3 ، والتهذيب 10 : 112 حديث 442 و 443 .
( 6 ) كفاية الأخيار 2 : 117 ، والمجموع 20 : 95 ، والمغني لابن قدامة 10 : 284 ، والشرح الكبير 10 :
281 .
( 7 ) الكافي 7 : 23 حديث 3 ، ودعائم الإسلام 2 : 473 حديث 1693 ، والتهذيب 10 : 112 حديث
444 .