وقال أبو حنيفة : لا قطع في شئ من ذلك ( 1 ) .
دليلنا : قوله تعالى : " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " ( 2 ) ولم يفصل .
وقول النبي عليه السلام : القطع في ربع دينار ( 3 ) ، أي فيما قيمته ربع دينار
ولم يفصل .
مسألة 21 : إذا سرق ما فيه القطع مع ما لا يجب فيه القطع ، وجب قطعه
إذا كان قدر نصاب ، مثل أن سرق إبريق ذهب فيه ماء ، أو قدرا فيها طبيخ ، أو
مصحفا وعليه حلي ، أو فضة وجلده وورقه يساوي نصابا . وبه قال الشافعي ( 4 ) .
وقال أبو حنيفة : لا قطع في جميع ذلك ( 5 ) .
دليلنا : الآية ( 6 ) وعموم الأخبار ( 7 ) ولم يفصل .
مسألة 22 : من سرق من ستارة الكعبة ما قيمته ربع دينار وجب قطعه
وبه قال الشافعي ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 9 : 152 ، والهداية 4 : 231 ، واللباب 3 : 95 - 96 ، وشرح فتح القدير 4 : 231 ، وبدائع
الصنائع 7 : 68 ، وتبيين الحقائق 3 : 216 - 217 ، والمجموع 20 : 101 ، والمغني لابن قدامة 10 :
245 ، وبداية المجتهد 2 : 441 ، والشرح الكبير 10 : 242 ، وحلية العلماء 8 : 69 .
( 2 ) المائدة : 38 .
( 3 ) الموطأ 2 : 832 حديث 24 ، وسنن النسائي 8 : 79 ، وشرح معاني الآثار 3 : 165 ، والسنن الكبرى
8 : 254 ، والمحلى 11 : 353 .
( 4 ) حلية العلماء 8 : 69 ، والهداية 4 : 229 ، وتبيين الحقائق 3 : 261 ، والمحلى 11 : 337 ، وشرح فتح
القدير 4 : 229 .
( 5 ) اللباب 3 : 96 ، وبدائع الصنائع 7 : 79 ، والهداية 4 : 229 ، وشرح فتح القدير 4 : 229 ، وتبيين
الحقائق 3 : 216 ، والمحلى 11 : 337 ، وحلية العلماء 8 : 69 ، والمغني لابن قدامة 10 : 245 ،
وحلية العلماء 8 : 69 ، والشرح الكبير 10 : 242 و 243 .
( 6 ) المائدة : 38 .
( 7 ) انظر ما تقدم في المسألة ( 19 ) من الإشارة إلى الأخبار .
( 8 ) كفاية الأخيار 2 : 118 ، وحلية العلماء 8 : 70 ، ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة 2 : 144 ، والميزان
الكبرى 2 : 163 ، والمجموع 20 : 93 ، والبحر الزخار 6 : 174 .