وقال أبو حنيفة : لا قطع عليه ( 1 ) .
دليلنا : الآية ( 2 ) والخبر ( 3 ) ، وهما على عمومهما ، وروى أصحابنا أن القائم
إذا قام قطع أيدي بني شيبة ، وعلق أيديهم على البيت ، ونادى مناديه هؤلاء
سراق الله ( 4 ) ، ولا يختلفون في ذلك .
وروي أن سارقا سرق قبطية من منبر رسول الله صلى الله عليه وآله فقطعه
عثمان ( 5 ) ولم ينكر ذلك أحد .
مسألة 23 : إذا استعار بيتا ، فجعل متاعه فيه ، ثم أن المعير نقب البيت
وسرق المتاع ، وجب قطعه . وبه قال الشافعي وأصحابه ( 6 ) .
وقال بعض أصحابه : لا قطع عليه . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ( 7 ) .
دليلنا : الآية ( 8 ) وعموم الخبر ( 9 ) ولم يفصلا .
مسألة 24 : إذا اكترى دارا ، وجعل متاعه فيها ، فنقب المكري وسرق
المتاع ، فعليه القطع . وبه قال الشافعي وأصحابه ، وأبو حنيفة ( 10 ) .
هامش
( 1 ) شرح فتح القدير 4 : 230 ، وحلية العلماء 8 : 70 ، ورحمة الأمة 2 : 144 ، والميزان الكبرى 2 :
163 ، والبحر الزخار 6 : 174 .
( 2 ) المائدة : 38 .
( 3 ) قول النبي صلى الله عليه وآله : القطع في ربع دينار .
( 4 ) الكافي 4 : 242 حديث 4 ، وعلل الشرائع : 410 حديث 5 ، والتهذيب 9 : 213 حديث 842 .
( 5 ) تلخيص الحبير 4 : 69 .
( 6 ) مختصر المزني : 264 ، وحلية العلماء 8 : 66 ، والمجموع 20 : 95 ، والمغني لابن قدامة 10 : 253 ،
والشرح الكبير 10 : 280 ، والبحر الزخار 6 : 180 .
( 7 ) حلية العلماء 8 : 66 ، والمجموع 20 : 95 ، والمغني لابن قدامة 10 : 253 ، والشرح الكبير 10 : 280 .
( 8 ) المائدة : 38 .
( 9 ) المروي عن النبي صلى الله عليه وآله : القطع في ربع دينار .
( 10 ) المبسوط 9 : 179 ، وبدائع الصنائع 7 : 75 ، وحلية العلمية 8 : 66 ، والمغني لابن قدامة 10 : 252 .
والشرح الكبير 10 : 269 و 270 ، والبحر الزخار 6 : 180 .