رسول الله صلى الله عليه وآله ( 1 ) .
مسألة 3 : البكر عبارة عن غير المحصن ، فإذا زنا البكر جلد مائة وغرب
عاما ، كل واحد منهما حد إن كان ذكرا ، وإن كان أنثى لم يكن عليها تغريب .
وبه قال مالك ( 2 ) .
وقال قوم : هما سواء . ذهب إليه الأوزاعي ، والثوري ، وابن أبي ليلى ،
وأحمد ، والشافعي ( 3 ) .
وقال أبو حنيفة : الحد هو الجلد فقط ، والتغريب ليس بحد ، وإنما هو تعزير
إلى اجتهاد الإمام ، وليس بمقدر ، فإن رأى الحبس فعل ، وإن رأى التغريب إلى
بلد آخر فعل من غير تقدير ، وسواء كان ذكرا أو أنثى ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 5 ) ، وأيضا الأصل براءة الذمة في المرأة ، فمن
هامش
( 1 ) سنن الدارقطني 3 : 123 حديث 137 ، وشرح معاني الآثار 3 : 140 ، والمحلى 11 : 234 ، وعمدة
القاري 23 : 291 ، وتلخيص الحبير 4 : 52 ، حديث 1747 ، ونيل الأوطار 7 : 249 .
( 2 ) المدونة الكبرى 6 : 236 ، وأسهل المدارك 3 : 162 ، والخرشي 8 : 83 ، وفتح الرحيم 3 : 50 ،
وبداية المجتهد 2 : 427 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 255 ، والمغني لابن قدامة 10 : 130 ،
وعمدة القاري 24 : 13 ، وأحكام القرآن لابن العربي 1 : 358 ، ونيل الأوطار 7 : 252 و 253 .
( 3 ) مختصر المزني : 261 ، والوجيز 2 : 167 ، والسراج الوهاج : 522 ، ومغني المحتاج 4 : 147 ، وفتح
المعين : 130 ، وحلية العلماء 8 : 11 ، والمجموع 20 : 16 ، وكفاية الأخيار 2 : 110 ، وسنن الترمذي
4 : 45 ، وشرح فتح القدير 4 : 134 ، وتبيين الحقائق 3 : 173 ، وبداية المجتهد 2 : 427 ، والمغني
لابن قدامة 10 : 129 - 130 ، والشرح الكبير 10 : 161 ، والجامع لأحكام القرآن 5 : 87 ،
وأحكام القرآن لابن العربي 1 : 358 و 359 ، والمبسوط 9 : 44 ، ونيل الأوطار 7 : 252 .
( 4 ) أحكام القرآن للجصاص 3 : 255 ، والمبسوط 9 : 43 و 44 ، والهداية 4 : 134 و 136 ، وشرح فتح
القدير 4 : 134 ، وتبيين الحقائق 3 : 173 و 174 ، وعمدة القاري 24 : 13 ، وبداية المجتهد 2 :
427 ، والمغني لابن قدامة 10 : 130 ، والشرح الكبير 10 : 162 ، وحلية العلماء 8 : 11 ، والمجموع
20 : 16 ، واللباب 3 : 79 ، والجامع لأحكام القرآن 5 : 87 ، وأحكام القرآن لابن العربي 1 :
358 و 359 ، ونيل الأوطار 7 : 252 .
( 5 ) الكافي 7 : 177 حديث 7 ، ومن لا يحضره الفقيه 4 : 17 حديث 30 ، والتهذيب 10 : 3 حديث 8
و 9 ، والاستبصار 4 : 200 حديث 751 ، وص 202 حديث 759 .