وزنا ما عز ( 1 ) ، فرجمه رسول الله صلى الله عليه وآله ( 2 ) ، ورجم الغامدية ( 3 ) ،
وعليه إجماع الصحابة .
وروي عن نافع ، عن ابن عمر : أن النبي عليه السلام رجم يهوديين
زنيا ( 4 ) .
وروي عن عمر أنه قال : لولا إنني أخشى أن يقال زاد عمر في القرآن
لكتبت آية الرجم في حاشية المصحف الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ،
نكالا من الله ( 5 ) .
وروي : أن عليا عليه السلام جلد شراحة ( 6 ) يوم الخميس ، ورجمها يوم
الجمعة ، وقال : جلدتها بكتاب الله ، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه
وآله ( 7 ) . فقد ثبت ذلك بالسنة وإجماع الصحابة .
مسألة 2 : المحصن إذا كان شيخا أو شيخة فعليهما الجلد والرجم ، وإن كان
شابين فعليهما الرجم بلا جلد .
هامش
( 1 ) ما عز بن مالك المرجوم ، له صحبة ، وليست له رواية . قاله ابن حبان في تاريخ الصحابة : 244 .
( 2 ) سنن أبي داود 4 : 146 حديث 4421 و 4422 ، وصحيح مسلم 3 : 1322 ، وسنن الدارقطني 3 :
121 حديث 131 ، وسنن الترمذي 4 : 42 ذيل الحديث 1434 ، والسنن الكبرى 8 : 212 .
( 3 ) صحيح مسلم 3 : 1322 ، والسنن الكبرى 8 : 212 .
( 4 ) الموطأ 2 : 819 حديث 1 ، وصحيح البخاري 8 : 205 ، وسنن أبي داود 4 : 153 حديث 4446 ،
وسنن الترمذي 4 : 43 حديث 436 ، وصحيح مسلم 3 : 1326 حديث 26 و 27 ، والأم 6 :
156 ، وتلخيص الحبير 4 : 54 حديث 1750 .
( 5 ) الموطأ 2 : 824 حديث 10 ، والسنن الكبرى 8 : 213 .
( 6 ) شراح الهمدانية .
( 7 ) سنن الدارقطني 3 : 123 حديث 137 ، والمحلى 11 : 234 ، وكنز العمال 5 : 420 حديث
13486 ، والجامع لأحكام القرآن 5 : 87 .