وأحمد بن حنبل ، على ما يقولونه في قتل الجماعة بواحد ( 1 ) .
وقال أبو العباس : إذا حلف على جماعة لم يقتلوا به ، ولكن يختار واحدا
منهم فيقتله ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) . وعموم الأخبار التي وردت في قتل
الجماعة بواحد يتناول هذا الموضع .
مسألة 6 : إذا وجد قتيل بين الصفين في فتنة ، أو في قتال أهل البغي
والعدل قبل أن ينشب الحرب بينهم ، كان ديته على بيت المال .
وقال الشافعي : إذا كان قد التحم القتال ، فاللوث على غير طائفته التي هو
منها ، وإن كان لم يلتحم فاللوث على طائفته سواء كانا متقاربين أو
متباعدين ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا الأصل براءة الذمة ، فإيجاب اللوث عليهم
يحتاج إلى دليل .
هامش
( 1 ) الأم 6 : 22 - 23 ، ومختصر المزني : 237 ، والمجموع 18 : 369 ، والوجيز 2 : 127 ، وكفاية الأخيار
2 : 99 ، والسراج الوهاج : 483 ، ومغني المحتاج 4 : 20 ، ورحمة الأمة 2 : 98 ، والميزان الكبرى
2 : 141 ، والمبسوط 26 : 127 ، وبدائع الصنائع 7 : 238 ، وشرح فتح القدير 8 : 278 ، والهداية
8 : 278 ، وتبيين الحقائق 6 : 114 ، واللباب 3 : 42 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 : 146 ،
وعمدة القاري 24 : 55 ، وحلية العلماء 7 : 456 ، وفتح المعين : 127 ، والفتاوى الهندية 6 : 5 ،
والمغني لابن قدامة 9 : 367 ، والشرح الكبير 9 : 335 ، وبداية المجتهد 2 : 398 ، والجامع لأحكام
القرآن 2 : 251 ، وسبل السلام 3 : 1203 ، وفتح الرحيم 3 : 82 ، وأسهل المدارك 3 : 119 .
( 2 ) حلية العلماء 8 : 223 ، والمجموع 20 : 209 ونسب فيه القول إلى أبي إسحاق أيضا .
( 3 ) انظر الكافي 7 : 283 ، والفقيه 4 : 85 حديث 274 و 276 ، والتهذيب 10 : 217 حديث 854
و 856 ، والاستبصار 4 : 281 .
( 4 ) المجموع 20 : 212 ، ومغني المحتاج 4 : 111 ، وحلية العلماء 8 : 231 و 232 ، والسراج الوهاج :
512 ، والمغني لابن قدامة 10 : 9 ، والشرح الكبير 10 : 15 .