الشافعي وأبو حنيفة ( 1 ) .
وقال الليث بن سعد : تكون لأمه ، ولا تورث عنه ، لأنه بمنزلة عضو من
أعضائها ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الطائفة وأخبارهم ( 3 ) . وأيضا : تخصيص الأم بذلك يحتاج
إلى دليل شرعي .
مسألة 127 : كل موضع أوجبنا دية الجنين ، فإنه لا يجب فيه كفارة
القتل . وبه قال أبو حنيفة ( 4 ) .
وقال الشافعي : كل موضع يجب فيه الغرة يجب فيه الكفارة ( 5 ) .
دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج إلى دليل ، والأخبار التي
رويت عن النبي عليه السلام أنه أوجب الغرة لم يذكر فيها الكفارة ( 6 ) ، فلو
كانت واجبة لذكرها ، لأن الوقت وقت الحاجة .
هامش
( 1 ) الأم 6 : 107 ، والمجموع 19 : 61 ، وحلية العلماء 7 : 546 ، واللباب 3 : 62 ، وتبيين الحقائق 6 :
140 ، والفتاوى الهندية 6 : 34 ، والمغني لابن قدامة 9 : 543 ، والشرح الكبير 9 : 535 ، والبحر
الزخار 6 : 257 .
( 2 ) حلية العلماء 7 : 546 ، والمجموع 19 : 61 ، والمغني لابن قدامة 9 : 543 ، والشرح الكبير 9 : 535 ،
والبحر الزخار 6 : 257 .
( 3 ) انظر الكافي 7 : 344 حديث 6 .
( 4 ) المبسوط 26 : 88 ، واللباب 3 : 63 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8 : 329 ، وتبيين الحقائق
6 : 141 ، وبداية المجتهد 2 : 408 ، والمغني لابن قدامة 10 : 38 ، وحلية العلماء 7 : 612 ، والبحر
الزخار 6 : 260 ، والمجموع 19 : 188 .
( 5 ) حلية العلماء 7 : 612 ، والمجموع 19 : 188 ، والسراج الوهاج : 511 ، والمبسوط 26 ، 88 ، وتبيين
الحقائق 6 : 141 ، والهداية 8 : 329 ، وبداية المجتهد 2 : 408 ، والمغني لابن قدامة 10 : 38 ،
والبحر الزخار 6 : 260 .
( 6 ) الكافي 7 : 344 حديث 7 ، والفقيه 4 : 109 حديث 367 ، والتهذيب 10 : 286 حديث 1109 ،
والاستبصار 4 : 300 حديث 1126 .