مسألة 133 : في جنين الأمة عشر قيمتها ، ذكرا كان أو أنثى . وبه قال
أهل المدينة ، والشافعي ، ومالك ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة : فيه عشر قيمته إن كان ذكرا ، ونصف عشر قيمته إن
كان أنثى ، فاعتبره بنفسه ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) .
مسألة 134 : في جنين الذمية عشر ديتها .
وقال جميع الفقهاء فيه أرش ما نقص من أمه ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 5 ) .
مسألة 135 : إذا ثبت أن في جنين الأمة عشر قيمتها ، فمتى يعتبر قيمتها
فعندنا أنه يعتبر حال الجناية دون حال الإسقاط .
وللشافعي فيه قولان :
أحدهما مثل ما قلناه ، وبه قال أبو إسحاق ( 6 ) .
والقول الثاني : يعتبر حال الإسقاط ، وبه قال المزني ، والاصطخري ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الأم 6 : 111 ، ومختصر المزني : 250 ، وحلية العلماء 7 : 548 ، والمحلى 11 : 34 ، والمغني لابن
قدامة 9 : 545 و 546 ، والشرح الكبير 9 : 538 ، وبداية المجتهد 2 : 407 ، وأسهل المدارك 3 :
143 ، وفتح الرحيم 3 : 85 ، ونيل الأوطار 7 : 232 ، والبحر الزخار 6 : 262 .
( 2 ) المبسوط 26 : 88 و 89 ، والمحلى 11 : 35 ، وحلية العلماء 7 : 549 ، والبحر الزخار 6 : 262 .
( 3 ) انظر الكافي 7 : 344 حديث 5 ، والفقيه 4 : 110 حديث 370 ، والتهذيب 10 : 288 حديث
1116 .
( 4 ) انظر الأم 6 : 111 ، والمحلى 11 : 37 .
( 5 ) الكافي 7 : 210 حديث 13 ، والتهذيب 10 : 190 ، حديث 748 و 10 : 288 حديث 1122 .
( 6 ) الأم 6 : 111 ، ومختصر المزني : 250 ، وحلية العلماء 7 : 549 ، والمغني لابن قدامة 9 : 545 ،
والشرح الكبير 9 : 539 .
( 7 ) مختصر المزني : 250 ، وحلية العلماء ، والمغني لابن قدامة 9 : 545 ، والشرح الكبير 9 : 539 .