مسلم وكافرة اعتبرنا دية المسلم ، فكذلك هاهنا ( 1 ) .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 131 : إذا ضرب بطن امرأة ، فألقت جنينا حرا مسلما ، واستهل
- أي صاح وصرخ - ثم مات ، فعليه الدية كاملة بلا خلاف ، وإن لم يستهل بل
كان فيه حياة مثل أن تنفس أو شرب اللبن ، فالحكم فيه كما لو استهل . وبه
قال الأوزاعي ، والثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه ، والشافعي ( 2 ) .
وقال الزهري ، ومالك : فيه الغرة ، ولا يجب فيه الدية كاملة ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) ، وأيضا قوله عليه السلام : وفي النفس
مائة من الإبل ( 5 ) ، وهذه نفس .
مسألة 132 : إذا أخرج الجنين رأسه ثم مات ، كان الجنين مضمونا . وبه
قال الشافعي ( 6 ) .
وقال مالك : غير مضمون ، لأنه إنما يثبت له أحكام الدنيا إذا انفصل ( 7 ) .
دليلنا : عموم الأخبار ( 8 ) التي رويناها ، وعليه إجماع الفرقة .
هامش
( 1 ) الأم 6 : 111 ، ومختصر المزني : 250 ، والمغني لابن قدامة 9 : 537 ، والمجموع 19 : 60 .
( 2 ) مختصر المزني : 250 ، وحلية العلماء 7 : 547 ، والمجموع 19 : 58 ، وبداية المجتهد 2 : 408 .
( 3 ) بداية المجتهد 2 : 408 ، وأسهل المدارك 3 : 143 ، وحلية العلماء 7 : 547 ، والمجموع 19 : 58 ،
والبحر الزخار 6 : 256 .
( 4 ) الكافي 7 : 342 - 346 حديث 1 و 2 و 6 و 9 و 10 و 11 .
( 5 ) سنن الدارمي 2 : 193 ، وسنن النسائي 8 : 59 ، والسنن الكبرى 8 : 73 ، ونيل الأوطار 7 : 213 ،
وسبل السلام 3 : 1205 ، ونصب الراية 4 : 369 .
( 6 ) الأم 6 : 110 ، وحلية العلماء 7 : 546 ، والمجموع 19 : 57 و 58 ، ونيل الأوطار 7 : 231 ، والبحر
الزخار 6 : 256 .
( 7 ) حلية العلماء 7 : 546 ، والمجموع 19 : 58 ، والبحر الزخار 6 : 256 ، ونيل الأوطار 7 : 231 .
( 8 ) الكافي 7 : 342 ، ومن لا يحضره الفقيه 4 : 54 ، والتهذيب 10 : 285 .