وانقضاء العدة ، وتكون أم ولد . وإن شهدن أربع قوابل أنه قد تصور الخلق وإن
خفي ذلك على الرجال قبل ذلك ، وإن شهدن أنه مبتدأ خلقة بشر غير أنه ما
خلق فيه تصوير ولا تخطيط ، فالعدة تنقضي به . والأحكام الثلاثة فعلى قولين ،
وإن ألقت مضغة وشكلت على القوابل ، لم يتعلق بها الأحكام الثلاثة غير العدة
قولا واحدا ، والعدة على قولين ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) .
مسألة 123 : من أفزع غيره وهو يجامع حتى عزل عن زوجته الحرة ، كان
عليه عشر دية الجنين عشرة دنانير . وكذلك إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة
بغير اختيارها فإن عليه عشرة دنانير .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) .
مسألة 124 : دية الجنين مائة دينار ، سواء كان ذكرا أو أنثى .
وقال الشافعي : يعتبر بغيره ، ففيه نصف عشر دية أبيه ، أو عشر دية أمه
ذكرا كان أو أنثى ( 4 ) .
وقال أبو حنيفة : يعتبر بنفسه ، فإن كان ذكرا فنصف عشر ديته لو كان
حيا ، وإن كان أنثى فنصف عشر ديتها لو كانت حية ، وإنما يتحقق هذه المعاني
ليبين الخلاف معهم في جنين الأمة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المجموع 19 : 57 .
( 2 ) الكافي 7 : 342 حديث 1 و 7 : 345 حديث 9 و 10 ، والفقيه 4 : 54 حديث 194 ، والتهذيب
10 : 281 حديث 1100 و 1101 و 10 : 285 حديث 1107 .
( 3 ) الكافي 7 : 342 ذيل الحديث 1 ، والفقيه 4 : 54 ذيل الحديث 194 ، والتهذيب 10 : 285 ذيل
الحديث 1107 و 10 : 296 حديث 1148 .
( 4 ) كفاية الأخيار 2 : 107 ، وحلية العلماء 7 : 549 ، والمجموع 19 : 60 .
( 5 ) المبسوط 26 : 88 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8 : 324 ، والفتاوى الهندية 6 : 35 ، وشرح
فتح القدير 8 : 324 ، وحلية العلماء 7 : 549 .