دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فقد ثبت وجوبها عليه ، والوجوب عندنا على
الفور ، والتأجيل يحتاج إلى دليل شرعي أو صلح .
مسألة 5 : دية العمد شبية الخطأ مغلظة أثلاثا ، ثلاث وثلاثون منها بنت
لبون ، وثلاث وثلاثون منها حقة ، وأربع وثلاثون منها خلفة كلها طروقة
الفحل .
وروي : ثلاثون بنت مخاض ، وثلاثون بنت لبون ، وأربعون خلفة ، وهي
في مال القاتل تستأدى منه في سنة ( 1 ) .
وقال الشافعي : هي أثلاث مثل دية العمد سواء ، على ما حكيناه عنه في
دية العمد ، والتأجيل مثل دية الخطأ في ثلاث سنين وهي تلزم العاقلة ( 2 ) .
وقال أبو حنيفة : هي أرباع ، على ما مضى عنه في العمد المحض ( 3 ) .
وقال مالك : شبيه العمد يوجب القود دون الدية ( 4 ) .
وقال ابن شبرمة : دية شبيه العمد حالة في مال القاتل ( 5 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 6 ) على الطريقين اللذين ذكرناهما .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 281 حديث 3 ، والتهذيب 10 : 158 حديث 635 ، والاستبصار 4 : 259 حديث
976 .
( 2 ) حلية العلماء 7 : 538 ، وكفاية الأخيار 2 : 98 ، والوجيز 2 : 140 ، والمجموع 19 : 44 ، والسراج
الوهاج : 495 ، ورحمة الأمة 2 : 106 ، والميزان الكبرى 2 : 144 ، وبداية المجتهد 2 : 402 ، وأسهل
المدارك 3 : 128 ، والمغني لابن قدامة 9 : 492 ، والشرح الكبير 9 : 483 ، والهداية المطبوع مع
شرح فتح القدير 8 : 302 ، وفتح المعين : 127 و 128 ، وسبل السلام 3 : 1212 .
( 3 ) اللباب 3 : 44 ، والهداية 8 : 302 .
( 4 ) الموطأ 2 : 872 ، والمدونة الكبرى 6 : 306 ، وحلية العلماء 7 : 538 ، والشرح الكبير 9 : 484 .
( 5 ) المحلى 10 : 386 ، والشرح الكبير 9 : 483 .
( 6 ) الكافي 7 : 281 حديث 2 و 8 ، وتفسير العياشي 1 : 266 حديث 228 ، والتهذيب 10 : 158
حديث 633 - 635 ، والاستبصار 4 : 258 حديث 973 - 974 .