قال مالك في قتل الوالد ولده ( 1 ) .
فأما العمد المحض في حق الأجنبي فإنما يجب عليه القود فقط ، والمال يجب
بالصلح بمنزلة ثمن البيع . وبقول الشافعي قال محمد بن الحسن ( 2 ) .
وقال أبو حنيفة ، والثوري ، وأبو يوسف : المغلظة : أرباع ، خمس وعشرون
بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس
وعشرون جذعة ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) ، وأيضا طريقة الاحتياط تقتضي ما
قلناه ، لأن المسان أعلى الأسنان .
مسألة 4 : دية العمد المحض حالة في مال القاتل . وبه قال الشافعي ( 5 ) .
وقال أبو حنيفة : هي مؤجلة عليه في ثلاث سنين ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المدونة الكبرى 6 : 306 ، وبداية المجتهد 2 : 402 ، وأسهل المدارك 3 : 129 ، وفتح الرحيم 2 :
84 ، والنتف في الفتاوى 2 : 666 ، ورحمة الأمة 2 : 107 ، والميزان الكبرى 2 : 145 .
( 2 ) النتف في الفتاوى 2 : 666 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8 : 302 ، والمحلى 10 : 382 ،
والمجموع 19 : 44 .
( 3 ) النتف 2 : 666 ، والهداية 8 : 302 ، واللباب 3 : 44 ، وحلية العلماء 7 : 537 ، وحاشية رد المحتار
6 : 573 ، ورحمة الأمة 2 : 105 ، والميزان الكبرى 2 : 144 ، والمجموع 19 : 44 ، وبداية المجتهد 2 :
402 ، والمحلى 10 : 382 .
( 4 ) الكافي 7 : 280 - 281 حديث 1 و 5 ، والتهذيب 10 : 159 حديث 636 ، والاستبصار 4 : 258
حديث 973 و 976 .
( 5 ) الأم 6 : 112 ، وكفاية الأخيار 2 : 97 ، والسراج الوهاج : 495 ، والوجيز 2 : 140 ، وحلية العلماء
7 : 538 ، ورحمة الأمة 2 : 105 ، والميزان الكبرى 2 : 144 ، والمغني لابن قدامة 9 : 489 و 490 ،
والشرح الكبير 9 : 482 و 483 ، وفتح المعين : 128 ، والبحر الزخار 6 : 274 .
( 6 ) اللباب 3 : 53 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8 : 252 ، وحلية العلماء 7 : 538 ، والمغني
لابن قدامة 9 : 490 ، والشرح الكبير 9 : 482 - 483 ، ورحمة الأمة 2 : 105 ، والميزان الكبرى 2 :
144 .