دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) . وأيضا طريقة الاحتياط .
مسألة 7 : إذا ثبت أنها تغلظ في هذه المواضع ، فالتغليظ هو أن يلزم دية
وثلث من أي أجناس الديات كان . وقال من وافقنا في التغليظ : أنها لا تغلظ
إلا في أسنان الإبل ، وغيرها يؤخذ قيمتها ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) .
وأيضا : روي عن عمر بن الخطاب أنه قال : من قتل في الحرم ، أو قتل ذا
محرم ، أو قتل في الأشهر الحرم فعليه دية وثلث ( 4 ) .
وروى سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن أبيه ، أن عثمان بن عفان قضى في
امرأة قتلت بمكة بستة آلاف درهم وألفي درهم تغليظا لأجل الحرم ( 5 ) .
وروى نافع بن جبير : أن رجلا قتل رجلا في الشهر الحرام في الحرم ( 6 ) ،
فقال ابن عباس : الدية اثنا عشر ألفا ، وأربعة آلاف تغليظا لأجل الحرم ،
وأربعة آلاف للشهر الحرام . ولا مخالف لهم ( 7 ) .
مسألة 8 : إذا قتل أو قطع في غير الحرم ، ثم لجأ إلى الحرم ، لم يقتل ولم
يقطع ، بل يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج ، فيقام عليه
الحد .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 281 حديث 6 ، والتهذيب 10 : 215 .
( 2 ) الأم 6 : 113 ، وحلية العلماء 7 : 540 ، ورحمة الأمة 2 : 107 ، والمصنف لعبد الرزاق 9 : 299
حديث 17287 ، والمبسوط 26 : 77 ، وتبيين الحقائق 6 : 126 .
( 3 ) التهذيب 5 : 370 حديث 1288 .
( 4 ) المصنف لعبد الرزاق 9 : 301 حديث 17294 ، والسنن الكبرى 8 : 71 ، وتلخيص الحبير 4 : 33
ذيل الحديث 1716 .
( 5 ) تلخيص الحبير 4 : 33 ذيل الحديث 1716 ، والمجموع 19 : 41 .
( 6 ) السنن الكبرى 8 : 71 باختصار .
( 7 ) السنن الكبرى 8 : 71 ، وتلخيص الحبير 4 : 34 ، ونيل الأوطار 7 : 241 .