وروى عبد الله بن عمر ، وعمرو بن حزم ، وعبادة بن الصامت : أن النبي
عليه السلام قال : ألا أن دية الخطأ شبيه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة
من الإبل منها أربعون خلفة ( 1 ) .
مسألة 6 : دية الخطأ تغلظ في الشهر الحرام ، وفي الحرم .
وقال الشافعي : تغلظ في ثلاث مواضع : في الحرم ، والشهر الحرام ، وإذا
قتل ذا رحم محرم ، مثل : الأبوين ، والأخوة ، والأخوات ، وأولادهم ( 2 ) . وبه
قال في الصحابة عمر ، وعثمان ، وابن عباس . وفي التابعين سعيد بن المسيب ،
وسعيد بن جبير ، وعطاء ، وطاووس ، والزهري ( 3 ) .
وقال أبو حنيفة ، ومالك : لا تغلظ في موضع من المواضع ( 4 ) . وبه قال في
التابعين النخعي ، والشعبي . ورووه عن ابن مسعود ( 5 ) .
هامش
( 1 ) سنن أبي داود 4 : 185 ، وسنن الدارقطني 3 : 104 حديث 78 ، وسنن النسائي 8 : 40 و 41 ،
والسنن الكبرى 8 : 68 ، والمحلى 10 : 381 ، ومسند أحمد بن حنبل 2 : 11 ، ونصب الراية 4 :
356 ، وتلخيص الحبير 4 : 22 ذيل الحديث 1696 و 4 : 23 حديث 1699 ، والدراية 2 : 261
حديث 1007 .
( 2 ) الأم 6 : 113 ، ومختصر المزني : 244 ، والمجموع 19 : 45 ، والوجيز 2 : 140 ، والسراج الوهاج :
495 ، وحلية العلماء 7 : 540 ، ورحمة الأمة 2 : 107 ، والميزان الكبرى 2 : 145 ، وفتح المعين :
127 ، والمغني لابن قدامة 9 : 500 ، والشرح الكبير 9 : 553 ، وبداية المجتهد 2 : 410 ، وسبل
السلام 3 : 1213 ، والبحر الزخار 6 : 273 - 274 ، ونيل الأوطار 7 : 241 .
( 3 ) المصنف لعبد الرزاق 9 : 298 و 299 ، والموطأ 2 : 867 ، والسنن الكبرى 8 : 71 ، والمحلى 10 :
369 ، وبداية المجتهد 2 : 410 ، وتلخيص الحبير 4 : 33 ، والمغني لابن قدامة 9 : 500 ، والشرح
الكبير 9 : 553 ، والمجموع 19 : 45 و 46 ، والبحر الزخار 6 : 274 ، ونيل الأوطار 7 : 241 .
( 4 ) المدونة الكبرى 6 : 306 و 307 ، وبداية المجتهد 2 : 4 ، وحلية العلماء 7 : 540 ، ورحمة الأمة 2 :
107 ، والبحر الزخار 6 : 274 .
( 5 ) المصنف لعبد الرزاق 9 : 301 حديث 17295 ، والمغني لابن قدامة 9 : 501 ، والشرح الكبير 9 :
555 .