ومالك ( 1 ) .
وللشافعي فيه قولان :
أحدهما : أن موجب القتل أصلان : القود أو الدية - وهو اختيار أبي
حامد - ( 2 ) .
والقول الثاني : موجبه القود فقط ، والولي بالخيار بين أن يقتله أو يعفو ، فإن
قتل فلا كلام . وإن عفى على مال سقط القود ، ويثبت الدية بدلا عن القود ،
فتكون الدية على هذا بدلا عن بدل .
وعلى القولين معا يثبت الدية بالعفو ، سواء رضي الجاني بذلك أو
سخط ( 3 ) . وبه قال في التابعين : سعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، وعطاء .
وفي الفقهاء أحمد ، وإسحاق ( 4 ) .
هامش
( 1 ) أحكام القرآن للجصاص 1 : 149 ، وبدائع الصنائع 7 : 241 ، والمبسوط 26 : 60 ، والنتف 2 :
659 و 660 ، وتبيين الحقائق 6 : 98 ، والمدونة الكبرى 6 : 426 و 427 ، وبداية المجتهد 2 :
394 ، والجامع لأحكام القرآن 2 : 253 ، وأسهل المدارك 3 : 113 ، وفتح الرحيم 3 : 81 ، والمحلى
10 : 360 ، والمجموع 18 : 472 و 475 .
( 2 ) مختصر المزني : 239 ، والمجموع 18 : 474 ، والسراج الوهاج : 493 ، والوجيز 2 : 137 و 138 ،
ومغني المحتاج 4 : 98 ، وبدائع الصنائع 7 : 241 ، وعمدة القاري 24 : 43 ، وتبيين الحقائق 6 :
98 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8 : 247 ، والمبسوط 26 : 60 ، وفتح الباري 12 : 209 .
( 3 ) الوجيز 2 : 137 و 138 ، وفتح المعين : 127 ، والسراج الوهاج : 492 ، ومغني المحتاج 4 : 98 ،
والمجموع 18 : 473 و 474 .
( 4 ) المحلى 10 : 361 ، والمبسوط 26 : 60 ، وبداية المجتهد 2 : 394 ، وعمدة القاري 24 : 43 ، وفتح
الباري 12 : 209 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8 : 247 ، والجامع لأحكام القرآن 2 :
252 ، والمجموع 18 : 473 و 474 ، والسراج الوهاج : 492 ، ومغني المحتاج 4 : 98 ، وفتح المعين :
127 ، والوجيز 2 : 137 و 138 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 : 149 ، والنتف 2 : 659 ، والمغني
لابن قدامة 9 : 475 ، والشرح الكبير 9 : 415 ، وبدائع الصنائع 7 : 241 ، والميزان الكبرى 2 :
142 .