مسألة 109 : أخت لأب وأم ، وأخ لأب ، وجد ، المال بين الجد والأخت
للأب والأم ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويسقط الأخ من الأب .
واختلف الصحابة فيها :
فذهب أبو بكر ومن تابعة : إلى أن المال للجد ، ويسقط الباقون ( 1 ) .
وذهب عمر ، وابن مسعود : إلى أن المال بين الأخت للأب والأم وبين
الجد نصفان ، ويسقط الأخ من الأب ( 2 ) .
ورووا عن علي - عليه السلام - أن للأخت للأب والأم النصف ، والباقي بين
الجد والأخ للأب نصفين ( 3 ) .
ومذهب زيد بن ثابت للجد خمسان ، لأن المسألة من خمسة . خمسان للجد
اثنان ، وللأخت من الأب والأم النصف سهمان ونصف ، ويبقى نصف سهم
فيضرب اثنان في خمسة يكون عشرة ، للجد أربعة ، وللأخت للأب والأم خمسة ،
يبقى سهم للأخ للأب ، وإنما صار كذلك لأنه يعطى الجد خمسين ، والباقي بين
الأخ للأب والأخت ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، يرجع فيأخذ من الأخ للأب
تمام نصف الأخت للأب والأم ، فيعطيها .
وهذه تسمى عشرية زيد ( 4 ) . ويقال : لها مختصرة زيد بن ثابت .
دليلنا : إجماع الفرقة على ما مضى القول فيه .
مسألة 110 : إذا ارتد المسلم ومات على كفره ، أو قتل ، فميراثه لورثته
هامش
( 1 ) الأم 4 : 81 ، والمحلى 9 : 287 ، والمبسوط 29 : 180 ، وفتح الباري 12 : 19 ، والشرح الكبير 7 : 9 ،
وبداية المجتهد 2 : 340 .
( 2 ) المحلى 9 : 285 ، والمبسوط 29 : 188 ، والمغني 7 : 72 .
( 3 ) المحلى 9 : 284 و 285 ، والمبسوط 29 : 188 .
( 4 ) المجموع 16 : 115 و 124 ، والمبسوط 29 : 183 .