المسلمين دون الكفار ، قريبا كان المسلم أو بعيدا كما لو كان مسلما ، سواء
اكتسبه في حال إسلامه ، أوفي حال ارتداده . فإن لم يكن له وارث مسلم ،
كان لبيت المال . وبه قال عبد الله بن مسعود ، وإحدى الروايتين عن علي
عليه السلام ( 1 ) - فروي عنه - عليه السلام : أنه قتل مستورد العجلي ( 2 ) حين ارتد ،
وقسم ماله بين ورثته ( 3 ) - وبه قال ابن المسيب ، وحسن ، وعطاء ، والشعبي - وفي
الفقهاء : الأوزاعي ، وأبو يوسف ، ومحمد ( 4 ) ، ولا يرثه كافر على حال .
وذهب الشافعي : إلى أنه ينتقل ماله إلى بيت المال فيئا ، سواء اكتسبه
حال إسلامه أو حال ارتداده ، وسواء قال ( 5 ) زال ملكه بالردة أم لم يزل ( 6 ) . وبه
قال من الصحابة ابن عباس ( 7 ) ، وإحدى الروايتين عن علي عليه السلام ( 8 ) .
ومن التابعين : جماعة ( 9 ) ، وفي الفقهاء : ربيعة ، ومالك ، وابن أبي ليلى ، وأحمد
هامش
( 1 ) سنن الدارمي 2 : 384 ( باب ميراث المرتد ) حديث 1 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 102 ،
والمحلى 9 : 305 ، والمغني لابن قدامة 7 : 175 ، وبداية المجتهد 2 : 347 ، والمجموع 19 : 237 .
( 2 ) لم أقف له على شرح حال في المصادر المتوفرة .
( 3 ) السنن الكبرى 6 : 254 ، والأم 4 : 85 ، والبحر الزخار 6 : 369 .
( 4 ) أحكام القرآن للجصاص 2 : 102 ، والمحلى 9 : 305 ، والمغني لابن قدامة 7 : 175 ، والشرح الكبير
7 : 168 ، وفتح الباري 12 : 40 ، والفتاوى الهندية 6 : 455 ، والمبسوط 30 : 38 ، والبحر الزخار
6 : 369 ، ونيل الأوطار 5 : 193 .
( 5 ) في النسخة الحجرية : وقال سواء .
( 6 ) مختصر المزني : 140 ، والوجيز 1 : 266 ، وكفاية الأخيار 2 : 122 ، ومغني المحتاج 3 : 25 ، والمجموع
15 : 59 و 19 : 237 ، والسراج الوهاج : 329 ، والمبسوط 30 : 38 ، وأحكام القرآن للجصاص
2 : 102 ، والمحلى 9 : 305 و 306 ، وبداية المجتهد 2 : 347 ، والمغني لابن قدامة 7 : 175 ، وفتح
الباري 12 : 40 .
( 7 ) أحكام القرآن للجصاص 2 : 102 ، والمغني لابن قدامة 7 : 175 ، والشرح الكبير 7 : 168 ، والمجموع
16 : 59 .
( 8 ) المحلى 9 : 305 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 102 ، والمجموع 16 : 59 .
( 9 ) أحكام القرآن للجصاص 2 : 102 ، والمحلى 9 : 305 ، وبداية المجتهد 2 : 347 ، والمجموع 16 : 237 ،
والمغني لابن قدامة 7 : 175 ، والشرح الكبير 7 : 168 .