والأخت مع الجد لا يفرض لها ، وأعال المسألة مع الجد والجد عصبة ، ومن
مذهبه أن لا يعال بعصبة .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) .
مسألة 108 : أخ لأب وأم ، وأخ لأب ، وحد ، المال بين الأخ للأب والأم
والجد نصفان ، ويسقط الأخ من جهة الأب .
واختلف الناس فيها .
فذهب أبو بكر ومن تابعه : إلى أن المال للجد ، ويسقطان معا ( 2 ) . وبه قال
أبو حنيفة ، بناء على أصله في أن الإخوة لا يقاسمون الجد ( 3 ) .
وذهب عمر ، وعبد الله بن مسعود : إلى أن المال بين الأخ للأب والأم وبين
الجد نصفان - مثل ما قلناه - ويسقط الأخ للأب ( 4 ) .
وذهب زيد بن ثابت إلى أن المال بينهم أثلاثا ، للجد الثلث ، ثم يعاد
الثلث الذي للأخ للأب إلى الأخ للأب والأم ، فيأخذ الأخ للأب والأم
الثلثين ( 5 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 6 ) .
هامش
( 1 ) انظر الكافي 7 : 110 حديث 4 ، والتهذيب 9 : 304 حديث 1083 ، والفقيه 4 : 205 حديث 686 ،
والاستبصار 4 : 156 حديث 585 .
( 2 ) الأم 4 : 81 ، والمحلى 9 : 287 ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5 : 68 ، والمبسوط 29 : 179 و 180 ،
وفتح الباري 12 : 19 و 20 ، والمجموع 16 : 116 ، وبداية المجتهد 2 : 340 .
( 3 ) المبسوط 29 : 180 ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5 : 68 ، وفتح الباري 12 : 19 و 20 ، وبداية
المجتهد 2 : 340 ، والمجموع 16 : 116 .
( 4 ) ، والمحلى 9 : 285 ، والمبسوط 29 : 185 ، وفتح الباري 12 : 20 ، والمجموع 16 : 123 .
( 5 ) المبسوط 29 : 183 ، والمجموع 16 : 123 ، والمحلى 9 : 286 ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5 : 68 ،
وبداية المجتهد 2 : 343 .
( 6 ) يدل على ذلك عموم الأخبار الواردة في دعائم الإسلام 2 : 376 حديث 1348 ، والتهذيب 9 : 303
حديث 1081 و 1087 وغيرها .