مسألة 106 : أخت وأم وجد للأم الثلث بالفرض بلا خلاف ، والباقي
عندنا رد عليها ، ويسقط الباقون .
واختلف الصحابة فيها على سبعة مذاهب .
فذهب أبو بكر ، وابن عباس إلى أن للأم الثلث ، والباقي للجد وسقطت
الأخت ( 1 ) .
وعن عمر روايتان ، إحداهما : للأم الثلث مما يبقي ( 2 ) . والثانية : لها سدس
جميع المال . يكون للأخت النصف وللأم سدس جميع المال ، والباقي للجد ( 3 ) ،
ولا يختلف هاهنا ثلث ما يبقى ، وسدس جميع المال ، إلا أن يكون في المسألة
أختان وأم .
وعن ابن مسعود ثلاث روايات روايتان مثل قبول عمر ( 4 ) ، والثلاثة :
للأخت النصف ، والباقي بين الأم والجد نصفان ( 5 ) .
ومذهب عثمان : المال بينهم أثلاثا ( 6 ) .
ومذهب علي - عليه السلام - للأم ثلث جميع المال ، والباقي للجد ، وتسقط
الأخت ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المحلى 9 : 289 ، والمبسوط 29 : 19 و 191 ، والمغني لابن قدامة 7 : 79 و 80 ، والشرح الكبير 7 : 19 ،
وبداية المجتهد 2 : 343 ، والمجموع 16 : 119 و 120 و 122 ، والبحر الزخار 6 : 350 .
( 2 ) المبسوط 29 : 19 و 191 ، والمجموع 16 : 120 و 122 ، والشرح الكبير 7 : 19 .
( 3 ) المحلى 9 : 289 ، والمجموع 16 : 120 و 122 ، وبداية المجتهد 2 : 343 ، والشرح الكبير 7 : 19 .
( 4 ) المبسوط 29 : 190 ، والشرح الكبير 7 : 19 .
( 4 ) المبسوط 29 : 190 ، والمحلى 9 : 289 ، والشرح الكبير 7 : 19 ، والمغني لابن قدامة 7 : 80 والمجموع
16 : 120 و 121 ، وبداية المجتهد 2 : 243 وفيه ( يذكر رواية واحدة عن ابن مسعود للأخت النصف
وللجد الثلث وللأم السدس ) .
( 5 ) المبسوط 29 : 190 و 191 ، والمجموع 16 : 120 و 122 ، والشرح الكبير 7 : 19 .
( 6 ) المغني لابن قدامة 7 : 80 ، والمحلى 9 : 289 ، وبداية المجتهد 2 : 343 ، والمبسوط 29 : 19 و 191 ،
والمجموع 16 : 120 .
( 7 ) يظهر من المصادر المتوفرة والمتقدم ذكر بعضها أن القائل بهذا القول أبو بكر وابن عباس ومن وافقهما
أما القول المنسوب لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام هو : للأخت النصف وللأم الثلث
والباقي للجد . انظر المغني لابن قدامة 7 : 80 ، والمحلى 9 : 289 ، وبداية المجتهد 2 : 343 ، والمبسوط
29 : 190 ، والمجموع 16 : 120 و 122 .