تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩
حر ، فأعتقهما عن كفارة لم يجزئه . ولأصحاب الشافعي فيه ثلاثة أوجه ، فقال أبو العباس مثل ما قلناه ، لأنه لم يعتق عبدا كاملا ( 1 ) . وقال غيره يجزيه ذلك ( 2 ) . ومنهم من قال : إن كان باقيه مملوكا لم يجزئه . وإن كان باقيه حرا أجزأه ( 3 ) . دليلنا : قوله تعالى : " فتحرير رقبة " ( 4 ) وهذا ما أعتق رقبة ، وأيضا فقد ثبت شغل الذمة بوجوب كفارة تحرير رقبة ، ولم يقم دليل على أنها تبرأ بهذا فالاحتياط يقتضي عتق رقبة مفردة .
مسألة 39 : إذا كان عليه كفارات من جنس واحد ، فأعتق عنها أو صام بنية التكفير دون التعيين أجزأه بلا خلاف ، وإن كانت من أجناس مختلفة مثل : كفارة الظهار وكفارة القتل فلا بد فيها من نية التعيين عن كل كفارة ، فإن لم يعين لم يجزئه ، وبه قال أبو حنيفة ( 5 ) . وقال الشافعي : يجزيه وإن لم ينو التعين ( 6 ) . دليلنا : قوله صلى الله عليه وآله : " الأعمال بالنيات " ( 7 ) فوجب ما لم تحصل فيه
هامش
( 1 ) المجموع 17 : 371 ، والمغني لابن قدامة 8 : 627 ، والشرح الكبير 8 : 627 . ( 2 ) مختصر المزني : 205 ، والمجموع 17 : 371 ، والمغني لابن قدامة 8 : 627 ، والشرح الكبير 8 : 627 . ( 3 ) المجموع 17 : 371 ، والمغني لابن قدامة 8 : 627 ، والشرح الكبير 8 : 627 . ( 4 ) النساء : 92 . ( 5 ) المبسوط 7 : 10 ، وبدائع الصنائع 5 : 99 و 100 ، والهداية 3 : 245 ، وشرح فتح القدير 3 : 245 و 246 ، والفتاوي الهندية 1 : 511 ، وتبيين الحقائق 3 : 13 ، والبحر الزخار 4 : 236 . ( 6 ) مختصر المزني : 205 ، ومغني المحتاج 3 : 359 ، وبدائع الصنائع 5 : 99 ، وشرح فتح القدير 3 : 245 . والهداية 3 : 245 . ( 7 ) صحيح البخاري 1 : 3 ، وسنن ابن ماجة 2 : 1413 حديث 4227 ، ومسند أحمد بن حنبل 1 : 25 والسنن الكبرى 7 : 341 .