خلاف ، والمقطوع اليدين والرجلين ، أو اليدين ، أو الرجلين ، أو يد واحدة
ورجل واحدة من خلاف عند الشافعي لا يجزي ( 1 ) .
وعند أبي حنيفة يجزي ( 2 ) ، وبه نقول .
دليلنا : قوله تعالى : " فتحرير رقبة " ( 3 ) ولم يفصل .
مسألة 45 : المملوك إذا كان مولودا من زنا فإنه يجزي في الكفارة ، وبه قال
جميع الفقهاء ( 4 ) ، إلا الزهري ، والأوزاعي ، فإنهما قالا لا يجزي ( 5 ) .
دليلنا : قوله تعالى : " فتحرير رقبة " ( 6 ) ولم يفصل .
مسألة 46 : إذا وجد رقبة وهو محتاج إليها لخدمته أو وجد ثمنها وهو محتاج
إليه لنفقته أو كسوته أو سكناه لا يلزمه الرقبة ، ويجوز له الصوم ، وبه قال
الشافعي ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الأم 5 : 282 ، وكفاية الأخيار 2 : 72 ، والوجيز 2 : 82 ، والسراج الوهاج : 439 ، ومغني المحتاج
3 : 361 ، والمجموع 17 : 368 ، والمغني لابن قدامة 8 : 588 ، وبداية المجتهد 2 : 111 ، والشرح الكبير
8 : 592 .
( 2 ) المبسوط 7 : 2 ، والنتف 1 : 384 ، واللباب 2 : 251 ، وبدائع الصنائع 5 : 108 و 109 ، والهداية
3 : 235 ، وتبيين الحقائق 3 : 7 ، وشرح فتح القدير 3 : 236 ، والمغني لابن قدامة 8 : 558 ، والشرح
الكبير 8 : 592 ، وبداية المجتهد 2 : 111 .
( 3 ) النساء : 92 ، والمجادلة : 3 .
( 4 ) الأم 7 : 65 ، والمجموع 17 : 369 ، وكفاية الأخيار 2 : 72 ، والمدونة الكبرى 3 : 77 ، والمغني لابن قدامة
8 : 591 ، والشرح الكبير 8 : 600 ، وفتح الرحيم 2 : 84 .
( 5 ) المجموع 17 : 369 ، والشرح الكبير 8 : 600 .
( 6 ) النساء : 92 ، والمجادلة : 3 .
( 7 ) الأم 5 : 283 ، ومختصر المزني : 205 ، والوجيز 2 : 283 ، والمجموع 17 : 367 ، وكفاية الأخيار 2 : 73 ،
والسراج الوهاج : 441 ، ومغني المحتاج 3 : 364 ، والمغني لابن قدامة 8 : 592 ، وأحكام القرآن
للجصاص 3 : 425 ، والجامع لأحكام القرآن 17 : 283 ، وشرح فتح القدير 3 : 239 ، والبحر الزخار
4 : 236 .