دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) .
وأيضا قوله تعالى : " واللذين يظاهرون من نسائهم " ( 2 ) وهذه ليست من
نسائه ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج إلى دليل .
مسألة 12 : إذا قال لها : متى تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر
أمي أو متي تزوجتك فأنت علي كظهر أمي وأنت طالق لم ينعقد بذلك
ظهار ولا طلاق ، وبه قال الشافعي ( 3 ) .
وقال أبو حنيفة : يقع الطلاق ، ولا يقع الظهار ( 4 ) .
وقال مالك : يقعان معا ( 5 ) .
وهذا الفرع يسقط عنا ، لما دللنا عليه في المسألة الأولى ، فإنها فرع عليها .
مسألة 13 : إذا قال : أنت كظهر أمي - ولم ينو الظهار - لم يقع الظهار .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : هو صريح في الظهار ، ولا يعتبر فيه
النية ( 6 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج إلى دليل .
مسألة 14 : إذا قال : أنت علي كظهر أمي ، ونوى به الطلاق ، لم يكن طلاقا
ولا ظهارا .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 301 حديث 1443 .
( 2 ) المجادلة : 3 .
( 3 ) الأم 5 : 277 ، ومختصر المزني : 203 .
( 4 ) المبسوط 6 : 230 ، وفتاوى قاضيخان 1 : 543 ، والفتاوى الهندية 1 : 509 .
( 5 ) المدونة الكبرى 3 : 59 و 60 .
( 6 ) الأم 5 : 277 ، والمجموع 17 : 344 و 347 ، والمبسوط 6 : 229 ، وبدائع الصنائع 3 : 231 ، والفتاوي
الهندية 1 : 507 ، وتبيين الحقائق 3 : 5 ، وفتاوى قاضيخان 1 : 532 ، والهداية 3 : 228 ، وشرح العناية
على الهداية 3 : 226 ، و 228 ، وشرح فتح القدير 3 : 228 ، وبداية المجتهد 2 : 104 ، والمغني لابن قدامة
8 : 557 ، والشرح الكبير 8 : 556 .