تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
وإطلاق النكاح الذي أمر الله تعالى به ، وإباحة النكاح الصحيح دون النكاح الفاسد ، فمن ألحق الفاسد به فعليه الدلالة .
مسألة 8 : إذا تزوجت بمراهق قرب من البلوغ ، وينتشر عليه ، ويعرف لذة الجماع ، ودخل بها ، فإنها تحل للأول ، وبه قال الشافعي ( 1 ) . وقال مالك : لا تحل للأول ( 2 ) . دليلنا : قوله تعالى : ( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) ( 3 ) ولم يفصل . وأيضا قوله عليه السلام : ( حتى يذوق عسيلتها ) ( 4 ) وهذا قد ذاق ، ولا يلزم عليه غير المراهق ، لأنه لا يعرف العسيلة .
مسألة 9 : إذا وطئها الزوج الثاني في حال يحرم وطئها بأن يكون محرما أو هي محرمة أو كان صائما أو هي صائمة أو كانت حائضا أو نفساء فإنها لا تحل للأول ، وبه قال مالك ( 5 ) . وقال الشافعي وجميع الفقهاء : إنها تحل للأول ( 6 ) ، وهو قوي .
هامش
( 1 ) الأم 5 : 249 ، ومختصر المزني : 197 ، والمغني لابن قدامة 8 : 476 ، والشرح الكبير 8 : 496 ، والمجموع 17 : 278 و 283 ، وبداية المجتهد 2 : 87 . ( 2 ) المدونة الكبرى 2 : 291 و 294 ، وبداية المجتهد 6 : 86 - 87 ، وحاشية العدوي 2 : 71 ، والمغني لابن قدامة 8 : 476 ، والشرح الكبير 8 : 496 ، المجموع 17 : 283 . ( 3 ) البقرة : 230 . ( 4 ) صحيح البخاري 7 : 55 ، وصحيح مسلم 2 : 1057 حديث 114 و 115 ، وسنن النسائي 6 : 148 ، والسنن الكبرى 7 : 374 . ( 5 ) المدونة الكبرى 2 : 292 ، وبداية المجتهد 2 : 86 و 87 ، وحاشية العدوي 2 : 71 و 72 ، والمغني لابن قدامة 8 : 475 ، والشرح الكبير 8 : 499 ، والمجموع 17 : 283 . ( 6 ) الأم 5 : 249 ، ومختصر المزني : 197 ، ومغني المحتاج 3 : 182 ، والسراج الوهاج : 375 ، وبداية المجتهد 2 : 87 ، والمغني لابن قدامة 8 : 475 ، والشرح الكبير 8 : 499 .
الخلاف — صفحة 504 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف