النبي صلى الله عليه وآله : ( أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة أم لا ؟ ) فقالت : نعم .
فقال : ( لا ، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ) ( 1 ) .
وروى سعيد بن المسيب ، عن عبد الله بن عمر ، أنه قال : سئل النبي
صلى الله عليه وآله على امرأة طلقها زوجها ثلاثا ، ثم تزوجت بآخر لم يصبها ، فطلقها ،
أفتحل للأول ؟ فقال صلى الله عليه وآله : ( لا حتى تذوق العسيلة ) ( 2 ) .
مسألة 7 : إذا نكحت نكاحا فاسدا ، ودخل بها الزوج الثاني ، لا تحل به
للأول .
وللشافعي فيه قولان : قال في الجديد مثل ما قلناه ( 3 ) ، وبه قال مالك ( 4 )
وفي القديم أنها تحل ( 5 ) .
دليلنا : قوله تعالى : ( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) صحيح البخاري 7 : 55 و 56 ، وصحيح مسلم 2 : 1055 و 1056 حديث 111 و 112 ، والمصنف
لعبد الرزاق 6 : 246 حد 11131 ، وسنن الدارمي 2 : 161 ، وسنن الترمذي 3 : 426 حديث 1118 ،
وسنن النسائي 6 : 146 - 148 ، وسنن ابن ماجة 1 : 621 حديث 1932 ، ومسند أحمد بن حنبل
6 : 34 و 37 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 : 390 ، وترتيب مسند الإمام الشافعي 2 : 34
حديث 110 ، والسنن الكبرى 7 : 373 و 374 ، وفي بعض ما ذكرناه من المصادر اختلاف يسير في
اللفظ .
( 2 ) سنن ابن ماجة 1 : 622 حديث 1933 ، وسنن النسائي 6 : 149 .
( 3 ) الأم 5 : 249 ، والسراج الوهاج : 347 ، ومغني المحتاج 3 : 182 ، والمجموع 17 : 285 ، والمغني لابن
قدامة 8 : 473 و 474 ، والشرح الكبير 8 : 495 ، وشرح النووي على صحيح مسلم في هامش إرشاد
الساري 6 : 186 ، والجامع لأحكام القرآن 3 : 151 .
( 4 ) المدونة الكبرى 2 : 292 ، وحاشية العدوي 2 : 72 ، وأسهل المدارك 2 : 81 ، وبداية المجتهد 2 : 87 ،
والمغني لابن قدامة 8 : 474 ، والشرح الكبير 8 : 495 ، والجامع لأحكام القرآن 3 : 151 .
( 5 ) الأم 5 : 249 ، ومختصر المزني : 197 ، والمجموع 17 : 285 ، والسراج الوهاج 375 ، ومغني المحتاج
3 : 182 ، وبداية المجتهد 2 : 87 ، والمغني لابن قدامة 8 : 473 ، والشرح الكبير 8 : 495 ، وشرح النووي
على صحيح مسلم 6 : 186 .
( 6 ) البقرة : 230 .