وقال في الإملاء الإشهاد واجب ( 1 ) ، وبه قال مالك ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) .
وأيضا قوله تعالى : ( وبعولتهن أحق بردهن ) ( 4 ) ولم يشرط الإشهاد وقوله :
( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) ( 5 ) المراد به على الطلاق - على ما بيناه فيما مضى -
لأنه ، قال ذلك في عقيب قوله : ( أو فارقوهن بمعروف ( 6 ) يعني بذلك الطلاق
وهو ، أقرب من قوله : ( فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ) ( 7 ) .
مسألة 5 : إذا راجعها قبل أن تخرج من عدتها ، ولم تعلم الزوجة بذلك
فاعتدت وتزوجت ثم جاء الزوج الأول وأقام البينة بأنه كان راجعها في العدة
فإنه يبطل النكاح الثاني ، وترد إلى الأول . سواء كان دخل بها الثاني أو لم
يدخل ، وبه قال علي عليه السلام ، وأهل العراق ، والشافعي ( 8 ) .
وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال : إن لم يكن الثاني دخل بها فالأول
أحق بها ، وإذا كان دخل بها فهو أحق بها ، وبه قال مالك ( 9 ) .
هامش
( 1 ) مغني المحتاج 3 : 336 ، والمجموع 17 : 270 ، والمبسوط 6 : 19 و 20 ، والمغني لابن قدامة 8 : 483 ،
وتبيين الحقائق 2 : 252 ، والشرح الكبير 8 : 474 ، وسبل السلام 3 : 199 .
( 2 ) بلفظ السالك 1 : 477 ، والمبسوط 6 : 19 ، وحكاه الرافعي عنه أيضا كما في رحمة الأمة 2 : 60 والميزان
الكبرى 2 : 124 فلاحظ .
( 3 ) دعائم الإسلام 2 : 295 حديث 1109 و 1110 ، والكافي 6 : 72 و 73 ( باب الإشهاد على الرجعة ) حديث
1 - 5 .
( 4 ) البقرة : 228 .
( 5 ) الطلاق : 2 .
( 6 ) الطلاق : 2 .
( 7 ) الطلاق : 2 .
( 8 ) الأم 5 : 244 و 245 و 247 ، ومختصر المزني : 196 ، والمجموع 7 : 275 ، والمغني لابن قدامة 8 : 499 ،
والشرح الكبير 8 : 483 ، ودعائم الإسلام 2 : 295 ، حديث 1110 ، والسنن الكبرى 7 : 373 ، والمحلى
10 : 255 ، وبداية المجتهد 2 : 85 ، وسبل السلام 3 : 1100 .
( 9 ) المدونة الكبرى 2 : 449 ، وبداية المجتهد 2 : 85 ، وفتح الرحيم 2 : 72 و 73 ، والمحلى 10 : 254 ، والمغني
لابن قدامة 8 : 499 ، والشرح الكبير 8 : 483 ، والمجموع 17 : 275 ، وسبل السلام 3 : 1100 .